قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية تأجيل نظر استئناف رئيس مجلس إدارة شركة كبرى لصناعة الملابس الجاهزة على حكم تغريمه عقب إدانته بالتأخر فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل.
كانت محكمة جنح الاقتصادية أصدرت حكما ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بتغريمه مبلغ 2192000 جنيه بعدما اتهمته الهيئة العامة لسوق المال بعد موافاتها بصورة من القوائم المالية وربع السنوية، وتقرير مجلس الإدارة السنوى للشركة إدارته فى المواعيد المحددة قانونا، مما دفع المتهم إلى التقدم بطلب للاستئناف على حكم تغريمه.
واتهمت الهيئة العامة لسوق المال رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناً.
يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص على أنه على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة، مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبة الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها كما يتم موافاة الهيئة و البورصة بصورة من تلك القوائم و من محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة.
كما أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.