10 دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن إصدار الفاتورة الضريبية

الإثنين، 25 أكتوبر 2010 09:31 ص
10 دعاوى قضائية ضد الممتنعين عن إصدار الفاتورة الضريبية وزير المالية يوسف بطرس غالى
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت وزارة المالية 10 دعاوى قضائية ضد مجموعة من الممتنعين عن إصدار الفواتير الضريبية منذ بدء العمل بقانون 73 لسنة 2010 بتجريم عدم إصدار الفاتورة الضريبية واعتبارها ضمن جرائم التهرب الضريبى منذ أول يوليو الماضى.

وقال محمود فايزى رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الدعاوى التى أقامتها الوزارة جميعها ضد ممتنعين عن إصدار الفاتورة من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، فيما عدا حالة واحدة لطبيب بشرى.

وأضاف فايزى، أنه تم تحويل الحالات المخالفة لنيابة التهرب الضريبى، مؤكدا عدم تهاون الوزارة ومصلحة الضرائب فى مقاضاة الممتنعين عن تطبيق القانون وإصدار فاتورة أو إيصال مهنى، لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.

وأوضح فايزى أن الخط الساخن الذى خصصته المصلحة لتلقى البلاغات حول الممتنعين عن إصدار الفواتير وهو 27929911، تلقى عددا كبيرا من البلاغات تم إحالتها جميعا لقطاع مكافحة التهرب الضريبى لاتخاذ اللازم، وتم تحويل البلاغات إلى إدارات مكافحة التهرب فى المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد فايزى أنه على المبلغين بحالات التهرب أن يشمل بلاغهم على اسم الممول ونشاطه وعنوانه، ونوع السلعة وقيمتها، واسم المبلغ كاملا، وعنوانه، ورقم تليفونه، حتى يتسنى للمصلحة البت فى البلاغ.

وحول أهم ما يجب أن تتضمنه الفاتورة الضريبية أشار رئيس قطاع المكافحة إلى ضرورة أن تتضمن رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، واسم البائع وعنوانه، اسم المشترى وعنوانه، بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها.

أما بالنسبة للإيصال المهنى أوضح فايزى أنه يكفى أن يوضح به اسم الممول المهنى وعنوانه، والمبلغ الذى تقاضاه من العميل، ونوع العمل الذى قام به.

يذكر أن مجلس الشعب قد وافق فى نهاية دورته البرلمانية الماضية على تعديل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بموجب القانون الجديد رقم 73 لسنة 2010 بشأن تجريم امتناع المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمات عن إصدار فاتورة ضريبية سليمة خلال عمليات البيع والشراء، بدأ تطبيقه من أول يوليو الماضى.

ويعاقب الممتنع عن إصدار الفاتورة عقوبة المتهرب من سداد الضرائب وهى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدى العقوبتين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة