بشأن ترخيص مزاولة المهنة..

محامون يطلبون من نظيف تفسيرا لتضارب نصوص قانون المحاماة

الأحد، 24 أكتوبر 2010 05:43 م
محامون يطلبون من نظيف تفسيرا لتضارب نصوص قانون المحاماة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
كتب شعبان هدية ومحمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم مصطفى شعبان وضياء طنطاوى ومحمد محمود مصطفى، المحامون، بطلب للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تفسير المادة 46 مكرر من القانون 197 من السنة 2008 من قانون المحاماة، وإحالة الطلب إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، حتى يتسنى له رفع طلب التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا، مناشدين وزير العدل بإرفاق طلب وقف تنفيذ قرار استصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، إلى أن يتم الفصل فى الطلب المقدم منهم.

ذكر المحامون فى الطلب أن مجلس النقابة أصدر قرارا فى 5 سبتمبر الماضى بشأن البدء فى استخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة واستخراج كارنيه 2011، وتم توزيع مطبوعات نقابية على المحامين موضحا فيها الشروط والمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، لافتين إلى أن قرار المجلس يشوبه التناقض من حيث متطلبات استخراج الترخيص وبين ما نصت عليه مواد قانون المحاماة(1ـ2ـ3ـ4ـ10ـ12ـ13، المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1983ـ 98ـ 99ـ227).

وأضافوا أن هذا التناقض بين المادة 46 مكرر المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وبين تلك المواد، أدى إلى تفسير هذه المادة وتأويلها بما يتخطى حدود التوافق بين مواد القانون ويجعلها غير متجانسة الأفكار مضطربة فيما بينها، وكذلك ورود المادة بإبهام فى بعض أجزائها مما يصعب معه معرفة قصد المقنن، وهو بصدد إنزال تلك المادة، وأثار تطبيق تلك المادة خلاف بين التطبيق مما يقتضى تفسيره.

وأوضح المحامون أنه يجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف فى التطبيق ومدى هيئته تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه، وذلك لأن المادة 26 من القانون 48 لسنة 1979، الخاص بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها، كما نصت المادة 33 على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ولفت المحامون أن مواد قانون المحاماة عرفت من هو المحامى تعريفا مانعا جامعا، وأن وضع شروط ومعايير أخرى للمحامى بغير نص يعد تعجيزا للمحاماة، خاصة أن المادة 46 مكرر المطلوب تسييرها تنص فى فقرتها الثانية على عدم الإخلال بأحكام المادة 227، وأن هذه المادة لم ترد بشأنها مذكرة إيضاحية توضح أوجه التعارض بينها وبين كافة النصوص الأخرى فى قانون المحاماة ولم يصدر بها للائحة التنفيذية لبيان تطبيقها على الوجه الذى يبعد عنها التعارض بين نصوص القانون الواحد وهو ما يجعل القانون متباعد الأفكار ومتعارض الأحكام لا يفهم قصد المقنن من تقنينه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة