رفض تجار سوق العبور التعامل بالفاتورة الضريبية، معتبرين أن نظام الفاتورة لا يصلح التعامل به داخل السوق، نظراً لتعاملهم بنظام "العمولة"، وليس عن طريق البيع والشراء، فقوانين السوق هى التى تحكمهم، وهو ما يختلف عن "القماطين" الذين يتواجدون داخل السوق لشراء الخضروات والفاكهة، وإعادة بيعها لتجار التجزئة.
يذكر أن وزارة المالية قامت بتعديل المادة رقم 15 من قانون الضرائب رقم 73 لسنة 2010، والتى تنص على "إلزام المنتجين والتجار والمهنيين بإصدار الفاتورة الضريبية أو الإيصال المهنى"، وتجرم المادة عدم إصدار الفاتورة وتعتبره تهرباً ضريبياً، وتتراوح عقوبته ما بين 6 أشهر إلى 6 سنوات.
وأضاف التجار، أنه على الرغم من قيامهم بتقديم الإقرار الضريبى السنوى، والذى يوضح تعاملات وأرباح التاجر خلال العام، إلا أن نظام الفاتورة الضريبية ليس له جدوى، وذلك لقيام بعض المزارعين باقتراض مبالغ مالية نظير قيامه بتوريد المحصول لنا، بجانب بيع الأجل الذى يتعامل به تجار التجزئة.
أكد على موسى، تاجر، أننا نقوم بتقديم الإقرار الضريبى السنوى، والذى يوضح تعاملاتنا وأرباحنا خلال العام، لافتاً أنه بالرغم من وجود محاسب لدى كل تاجر، لكن لا يصلح التعامل بالفاتورة، موضحاً أن تعاملاتنا تكون عن طريق العمولة، وليس البيع والشراء، فعمولتنا تكون 5% مقابل بيع عربة التجار أو الفاكهة للمزارع.
ومن جانبه، أوضح سيد منصور، تاجر، أن هناك بعض تجار التجزئة يتعاملون عن البيع الآجل، بمعنى أنه لا يدفع ثمن الخضار أو الفاكهة إلا بعد قيامه ببيعها، مما يؤدى إلى صعوبة إصدار فاتورة لبضاعة لم يحصل على ثمنها، لافتا إلى أن نظام الفاتورة الضريبية يعمل على عزوف الكثير من عملائنا، والذين يتعاملون عن طريق البيع الآجل.
لكن يسرى عرفة قال، إن نظام الفاتورة الضريبية من الممكن أن يكون لصالح التجار، لإنقاذنا من المبالغ المالية الكبيرة التى ندفعها لمصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بمحاسبة التاجر عن طريق التقدير إلى الآن.
كما طالب بضرورة الدراسة الجيدة قبل تطبيق القانون على تجار الخضار والفاكهة، موضحاً أن عيوب قانون الفاتورة الضريبية بالنسبة لهم أكثر من مميزاته.
تجار "العبور" يرفضون التعامل بالفاتورة الضريبية
الأحد، 24 أكتوبر 2010 07:33 ص
المادة رقم 15 من قانون الضرائب تجرم عدم إصدار الفاتورة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة