الأربعاء الماضى أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بقانون لتعديل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، تركز على بعض القواعد التنظيمية الخاصة بإجراء الانتخابات على المقاعد المخصصة للمرأة.
وحسب ما نشر فى الصحف فإن هذا التعديل جاء بناء على مذكرة قانونية من وزارة العدل، اعتبرت أن مجلس الشعب حين أقر قانونا يخصص مقاعد للمرأة فقط، لم يضع فى القانون نصوصا منظمة للعملية الانتخابية على هذه المقاعد، خاصة أن دوائرها غير الدوائر العادية التى ستجرى فيها الانتخابات الأخرى.
وأعتقد أن هذا التفسير صحيح بالفعل، لكننى أتوقف عند نص فى القانون يفصل بين الانتخابات البرلمانية على المقاعد العادية، ومقاعد المرأة وينص على أن بطلان أى انتخابات، لا يمتد بالتالى للانتخابات الأخرى.
بمعنى أن القرار الجمهورى حرص على الفصل بين العمليتن الانتخابيتن على مقاعد الشعب ومقاعد المرأة، بحيث لو صدر حكم قضائى عادى أو دستورى ببطلان الانتخابات فى أى دائرة لا يؤثر بالتالى على الانتخابات الأخرى.
ولأجل هذا الغرض جرى الفصل التام فى كل الإجراءات، بحيث يكون لدوائر المرأة صناديق خاصة، وأوراق اقتراع منفصلة، ورئيس لجنة مختلف تماما، مما يعنى تحصين هذه الانتخابات ضد البطلان وضد الطعن فيها.
لكن هذه الإجراءات تثير تساؤلات فى نفس الوقت حول دستورية تخصيص مقاعد للمرأة فهل هذا التخصيص يتطابق مع الدستور من عدمه؟.. وهل القرار الجمهورى أراد الفصل بين العمليتين الانتخابيتين حتى لو صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقاعد للمراة لا تبطل الانتخابات الأخرى، كما حدث فى انتخابات 1984 التى أبطلت بسبب تخصيص مقاعد للمرأة؟
لا يمكننى الادعاء بأن تخصيص مقاعد للمراة يتوافق مع الدستور أم لا، لكن القرار الجمهورى الذى صدر مؤخرا يوحى بأن هناك بعض الشكوك، أو أن البرلمان فشل فى صياغة قانون محكم للانتخابات على مقاعد المرأة، وهذه مصيبة لأنه من المفترض أن المهمة الأولى لأى برلمان هى التشريع، لكن من الواضح أن مجلس الشعب أصبح مثل سائر المؤسسات الأخرى فى الدولة يحتاج إلى تدخل الرئيس لإصلاح ما عجزت المؤسسات عن القيام به!.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة