حساب الثروة العقارية بأحكام قانون ضريبة الدخل لآخر مرة

الجيل الخامس من إقرارات ضريبة الدخل وصل المأموريات

الأحد، 31 يناير 2010 02:18 م
الجيل الخامس من إقرارات ضريبة الدخل وصل المأموريات أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نماذج إقرارات ضريبة الدخل التى تمثل الجيل الخامس من الإقرارات عن قانون الجديد للضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وصلت إلى مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية، ويتم تقديمها عن الفترة الضريبية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009 اعتبارا من أول يناير 2010 حتى نهاية مارس 2010 بالنسبة للمنشآت الفردية (الأشخاص الطبيعيين)، وحتى نهاية أبريل 2010 بالنسبة للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
وأكد العربى أن نماذج الإقرارات الضريبية متوفرة بالمأموريات بالمجان وقد ارتفع عددها لهذا الموسم إلى 14 نموذجا، منهم 6 إقرارات جديدة تصدر لأول مرة وهى الإقرارات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والتى صدرت وفقا لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 فى شأن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة، مقسمة إلى فئات منها ثلاثة نماذج (أ ، ب ، ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة (أشخاص طبيعيين) وثلاثة أخرى (أ ، ب ، ج) خاصة بالمنشآت الصغيرة (أشخاص اعتبارية).

وأضاف العربى أن هناك 8 نماذج أخرى للإقرارات منها أربع نماذج خاصة بالأشخاص الطبيعيين وهى (إقرار الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية للأشخاص الطبيعيين المؤيد بالمستندات، وإقرار الضريبة على أرباح المهن الحرة والثروة العقارية والمرتبات، وإقرار الضريبة على المرتبات والثروة العقارية، والإقرار الشامل للأشخاص الطبيعيين)، ومنها أربعة إقرارات خاصة بالأشخاص الاعتبارية وهى (إقرار الضريبة على أرباح البنوك وشركات التأمين، وإقرار الضريبة على أرباح شركات البترول، وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وإقرار الضريبة على الفنادق).

وأشار العربى إلى أن التعديلات فى معظم الإقرارات خلال الموسم الحالى، كانت محدودة للغاية، أما الإقرارات المستحدثة للمنشآت الصغيرة فقد جاءت مبسطة وتعكس طريقة حساب الضريبة لكل فئة من الفئات الثلاث بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو للأشخاص الاعتبارية وفقا لقرار وزير المالية.

وقال إن جميع الإقرارات أرفق بها جدولان مستحدثان للتسجيل من قبل الممولين الذين يجمعون بين نشاطهم الأساسى وبيع سلع مسعرة جبريا أحدهما خاص بتحليل تكلفة الإيرادات من السلع المسعرة جبريا والآخر خاص بتحليل إيرادات المبيعات من السلع المسعرة جبرياً.

كما ضمت جميع الإقرارات جداول مستحدثه أخرى منها جدول خاص بناتج التعامل فى الأوراق المالية الغير مقيدة بالبورصة وآخر خاص بالأرصدة الدائنة للتأمينات الاجتماعية إلى جانب الجداول المرفقة بالإقرارات فى السنوات الماضية ومنها الجدول الخاص بالإعفاءات الضريبية وجدول الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة والجدول الخاص بالإيرادات السنوية بإقرارات ضريبة المبيعات وجدول بالخصم تحت حساب الضريبة وبيان المرتبات والأجور.

وأشار العربى إلى أن إقرارات الأشخاص الطبيعيين شملت لآخر مرة حساب الضريبة على الثروة العقارية بنفس أحكامها فى قانون ضريبة الدخل قبل التعديل لها بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 حيث تسرى التعديلات الجديدة للضريبة على الدخل من الثروة العقارية اعتبارا من سنة استحقاق الضريبة العقارية فى 2010 وبالتالى لن تظهر أثر التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية على إقرار الضريبة على الدخل من الثروة العقارية لعام 2009.

وأضاف العربى أن كافه الإقرارات للموسم الحالى تضمنت عددا من التنبيهات للممولين منها ضرورة استيفاء كافه البيانات والجداول الواردة بالإقرار بدقه تجنبا للمطالبة بإعادة كتابة إقرار جديد، كما يلزم اتباع الإرشادات الواردة فى الصفحة الأخيرة من الإقرار فى أن يتم كتابة الإقرار بخط واضح وإظهار شكل الأرقام بوضوح وعدم الكشط أو التشطيب داخل الإقرار، مع الالتزام بكتابة البيانات الإجبارية بالصفحة الأولى من الإقرار الخاصة بالاسم ورقم الملف الضريبى والالتزام بكتابة الأرقام فى وسط المربع وبخط واضح، كما نبه إلى ضرورة استيفاء الصفحة قبل الأخيرة بالإقرار والخاصة بالبيانات الحالية للممول والتى تمثل تحديث لبيانات الممول لدى المصلحة بما يضمن سهولة إخطار الممول بإجراءات الفحص والتحصيل كما سيستفاد منها لاحقا عند استخراج البطاقات الذكية لأنشطة الممولين.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة