قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عادل فرغلى برفض دعوى إحدى الراقصات وتدعى "ريهام" من السفر وإلزامها بالمصروفات وإحالة دعواها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها القانونى فى طلب إلغاء قرار منعها من السفر.
وكانت "ريهام" أقامت دعوى حملت رقم 31349 لسنة 63 قضائية ضد كل من وزير الداخلية ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة الجنسية وقطاع مصلحة الأمن العام بصفتهم، للمطالبة بإلغاء قرارهم بمنعها من السفر للخارج وذكرت المدعية فى دعواها أنها أثناء إنهاء إجراءات سفرها للخارج، للحاق بزوجها، وبعد قيام سلطات المطار بوضع خاتم الخروج على جواز السفر، فوجئت باستدعائها والقيام بإلغاء تأشيرة الخروج المدونة على جواز سفرها وإخبارها أن اسمها مدرج على قوائم الممنوعين من السفر دون إبداء أى سبب لقرار منعها.
وبتوجهها إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة للاستفسار عن سبب هذا المنع لم تتلق جوابا شافيا عن سبب إصدار القرار، ولذا قامت برفع دعواها لإلغاء قرار منع سفرها، إلا أن المحكمة قررت تأييد قرار المنع مستندة إلى أن الأوراق أوضحت أن المدعية حاصلة على دبلوم صنايع، وتشتغل بمهنة راقصة بالفنون الشعبية، وبترددها على عدد من دول الخليخ قامت بالرقص فى عدد من الفنادق سئية السمعة، حتى أوقات متأخرة ووسط حالة من المجون، مما يسىء لسمعة مصر بالخارج، وهو ما دفع جهة الإدارة إلى منعها من تكرار ذلك بمنعها من السفر للخارج، دون الالتفات إلى حكم تبرئتها من قضية دعارة، لأنها اعتمدت على أن الشك يفسر لصالح المتهم.. وبالتالى فالقرار الصادر ضدها جاء صحيحا.