حكمت الدائرة الثامنة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوى بمنع ارتداء النقاب فى المدارس الأزهرية، وذلك فى الدعوى القضائية 9231 لسنة 64 ق. المرفوعة من هدى رمزى الطالبة بمعهد قراءات الأزهر بشبرا الخيمة، وقررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودة بدون إعلان.
وفجر محامى شيخ الأزهر مفاجأة خلال جلسة المحكمة بدفعه بأن الدكتور سيد طنطاوى لم يصدر عنه قرار رسمى بمنع النقاب فى المعاهد الأزهرية، وهو ما اعتبرت معه المحكمة قرار منع الطالبة من ارتداء النقاب فى المدرسة باطلا، وأمرت بوقف تنفيذه.
وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى اجتماعه مطلع شهر أكتوبر الماضى منع الطالبات والمدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات، التى يقوم بالتدريس فيها المدرسات من النساء فقط، سواء كان ذلك فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. كما قرر منعه فى المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، وكذلك فى لجان الامتحانات. كما صرح شيخ الأزهر فى عدة مناسبات بأن الأزهر برفضه لارتداء النساء للنقاب فى الأماكن التى لا يوجد بها رجال، ووصفه بأنه نوع من التشدد الذى تأباه الشريعة الإسلامية.
وكانت هدى رمزى قد تعرضت للطرد من المعهد أكتوبر الماضى بسبب رفضها التخلى عن النقاب، ودفع محاميها النبوى ابراهيم بأن قرار منع النقاب يخالف الدستور، وقرارات محكمة القضاء الإدارى، والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر. كما أنه يتناقض مع الأبحاث الفقهية المنشورة للدكتور طنطاوى حول مسألة النقاب فى الإسلام.
الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة