اليوم السابع ينشر مشروع قانون الخبراء الموازى لمشروع مرعى.. بنوده مستوحاة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. وأهمها الحماية القضائية والعزل من الوظيفة

الأربعاء، 20 يناير 2010 03:10 م
اليوم السابع ينشر مشروع قانون الخبراء الموازى لمشروع مرعى.. بنوده مستوحاة من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.. وأهمها الحماية القضائية والعزل من الوظيفة الخبراء يطرحون مشروع قانونهم على القانونيين
كتبت سهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نسخة من نص مشروع القانون، الذى أعده خبراء وزارة العدل والموازى لمشروع القانون الذى تعده الوزارة حالياً بشأن تنظيم عمل الخبرة أمام المحاكم، كما حصلت على نسخة من توقيعات الخبراء على قانونهم الذى أعدوه، حيث عمد القانون إلى الحديث عن تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة قضائية مستقلة، وقلص من سلطات وزير العدل على الهيئة، وشمل القانون توفير الحماية لأعضاء الهيئة وليس الحصانة القضائية.

وبالإضافة إلى عقوبات تأديبية جديدة لأعضاء الهيئة وجدول مرتبات وحوافز جديدين، وتوفير الحماية والرعاية الصحية، الملاحظ أن مشروع القانون استوحى الخبراء عدداً من مواده، خاصة المتعلقة بالتأديب والحماية من قانون هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

حيث تطالب المادة الأولى من مواد إصدار القانون بإلغاء المواد من رقم 16 إلى رقم 31 من المرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 ولا تسرى أحكام مواد ذلك المرسوم فى شأن خبراء وزارة العدل ويعمل فى شأنهم بأحكام القانون المرافق ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، بينما نصت المادة (1) من الباب الأول بأن تكون هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل.

أما بالنسبة لإلغاء كل القرارات الوزارية والكتب الدورية التى أصدرها وزير العدل مؤخراً، جاءت المادة (2) لتنص على اختصاص هيئة خبراء وزارة العدل بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء فى مجالات التخصصات الفنية لأعضائها.

كما ابتدع الخبراء مادة جديدة عن المرسوم الملكى، وهى المادة (5) لتنص على أن تكون لهيئة خبراء وزارة العدل موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما نصت المادة 7 على تشكيل مجلس أعلى للهيئة القضائية للخبراء، وفى المادة 8 حددت اختصاصات المجلس فى تعيين ونقل وندب وترقية أعضاء الهيئة، كما نصت المادة 17 على أن يقسم عضو الهيئة القضائية أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور رئيس الهيئة، كما يؤدى رئيس الهيئة يميناً مماثلاً أمام رئيس الجمهورية قبل قيامه بمهام منصبه .

كما جاءت المادة 20 لتطالب وزارة العدل بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للخبراء بتوفير أماكن للإقامة أو استراحة مناسبة فى دائرة كل فرع من فروع الهيئة، بينما تعتبر المادة (21) من المواد المشددة التى حدثت اختلافات حولها من جانب الخبراء، حيث نصت على أن العضو يعتبر مقدماً لاستقالته فى الحالتين التاليتين:

(أ‌)إذا تغيب عن جلساته بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن تغيبه كان بعذر مقبول.

(ب‌)إذا تغيب العضو عن جلساته بغير إذن يقبله المجلس الأعلى للهيئة لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة الواحدة وفى هذه الحالة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالى لاكتمال تلك المدة،وفى الحالتين يتعين إنذار العضو كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية.

وفى الباب الرابع تعتبر المادة 26 من المواد المستجدة، حيث نصت أن العضو يستحق بدل تفرغ بنسبة 40٪ من المرتب الأساسى للمنصب الذى يشغله، كما يستحق بدل انتقال بنسبة 100٪ من ذلك المرتب، كما حددت المادة 28 من الباب الخامس عدم جواز نقل أعضاء الهيئة أو ندبهم أو إعارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة فى هذا القانون، كما عدل المشروع الجديد فى المادة 44 من تشكيل مجلس التأديب الحالى، حيث إنه مجلس استشارى، ويضم التشكيل الجديد رئيس إدارة التفتيش الفنى ورئيس الإدارة التخصصية فى ذات تخصص العضو المحال للمجلس ورئيس إدارة البحوث الفنية وأقدم اثنين من رؤساء الفروع، وكان يضم فى تشكيله القديم وزير العدل ورئيس أحد أعضاء الهيئة القضائية ورئيس مصلحة الخبراء.

فى حين أضاف الخبراء فى مشروع القانون المادة 50 والتى أضافت عقوبة العزل للعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الأعضاء بجانب الإنذار واللوم والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز شهر والوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ستة أشهر ولكن اشترط الخبراء لتوقيع عقوبة العزل من الوظيفة، موافقة ثلثى أعضاء مجلس التأديب على الأقل.

بينما تعتبر المادة 71 من أهم مواد القانون والتى ظل الخبراء يطالبون بها أثناء اعتصامهم على سلالم الوزارة إذ أنها توفر الحماية لعضو الهيئة القضائية وليس الحصانة القضائية، حيث نصت على أنه لا يجوز فى غير حالات التلبس بالجريمة القبض على أى من أعضاء هيئة خبراء وزارة العدل أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بعد الحصول على إذن من المحامى العام الأول للنيابات الواقع فى دائرتها مقر عمله.

وفى حالة التلبس يجب عند القبض على أى من أعضاء الهيئة، أن يخطر المحامى العام الأول المختص ليقرر حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وذلك بعد تحقيق يندب لإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة، ولا يجوز مساءلة أعضاء الهيئة جنائياً أو عسكرياً عن آرائهم الفنية وتكون المساءلة تأديبياً وفقا لهذا القانون .

بينما تقرر المادة 80 أن الأتعاب والمصروفات المقررة لهيئة خبراء وزارة العدل يصدر بتنظيم التصرف فيها لائحة خاصة بقرار من وزير العدل بعد اقتراح المجلس الأعلى، ويجب أن يخصص منها نسبة مقدارها 75٪ لتمويل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

كما حدد الخبراء الموارد التى تعتمد عليها الهيئة فى المادة 81 والتى نصت على أن يصدر طابع خبراء وزارة العدل بواقع عشرين جنيهاً يتم سداده على حكم أو قرار الندب ويلزم به الطرف الملتزم بسداد أتعاب الخبراء ولا يجوز مباشرة المأمورية إلا بعد استيفائه وتؤول حصيلته لحساب هيئة خبراء وزارة العدل وتزداد قيمة الطابع بواقع عشرة جنيهات كل خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وتخصص الحصيلة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لهيئة خبراء وزارة العدل .

كما حدد القانون جدول مرتبات أعضاء الهيئة وطالبوا فيه برفع أساسى الراتب لرئيس القطاع إلى 15600 جنيه سنوياً أى بما يوازى 1200 جنيه تقريباً كل شهر.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة