القضاء الإدارى بالمنصورة يصدر حيثياته فى أحقية المنتقبات فى الامتحانات

الأحد، 17 يناير 2010 07:02 م
القضاء الإدارى بالمنصورة يصدر حيثياته فى أحقية المنتقبات فى الامتحانات صورة أرشيفية
الدقهلية محمد صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حيثيات الحكم الصادر فى قضية أحقية المنقبات فى أداء الامتحانات بالنقاب بعد أن قامت 76 طالبة منقبة بجامعة المنصورة برفع دعوى رقم" 4340 لسنة 32 ق " طالبوا فيها بوقف قرار الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين " رئيس جامعة المنصورة " بمنع المنقبات من دخول الامتحانات .
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم " حيث أن المشرع الدستورى أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة ولما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أى جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيدة فى ذلك بضوابط الاحتشام نزولاً على الحرية الشخصية فإنه كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وإلا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور .
ومن حيث أنه متى كان ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضاً وإنما يدخل فى دائرة المباح شرعاً والمكفول بالحماية الدستورية وأنه لا يجوز حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فإنه يجوز متى اقتضت الضرورة والصالح العام التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام، أو لتلقى العلم والخدمة المختلفة، أو لأدائهما، أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة، والتى تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك من الجهات المختصة، وذلك لإحدى بنات جنسها أو لمختص معين من الرجال وبالقدر اللازم للتحقيق.
وحيث أن المدعيات طالبات بكليات جامعة المنصورة المختلفة وأن كل منهن تدرس بكليات تلك الجامعة أملاً فى الرقى بمستواها العلمى والاجتماعى خاصة وأن كل منهن مؤهلة لأن تكون فى موضع محترم يهدف إلى خدمة هذا البلد وأبنائه ويتعارض مع ذلك موقف جهة الإدارة حين قررت منعهن وزميلاتهن من دخول الامتحانات بسبب ارتدائهن النقاب وهو ما يعنى أن السبب الحقيقى هو منع النقاب فى حد ذاته، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن السبب الحقيقى لمنع دخول المدعيات الامتحانات هو كونهن ترتدين النقاب وليس لأى سبب آخر تعسفاً فى استعمال غير الحق وليس الحق مع تعرض ذلك لمبدأ تكافؤ الفرص والحرية الشخصية التى كفلها لشرع والدستور "
وانتهت المحكمة إلى قولها " ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه للجامعة المدعى عليها أن تلزم كل من ترتدى النقاب بالكشف عن وجهها لإحدى بنات جنسها أو لمختص تعينه الجامعة من الرجال متى طلب منها ذلك لاعتبارات أمنية أو تعليمية أو خدمية أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تقتضى التحقق من شخصية من ترتدى النقاب وبالقدر اللازم، وذلك على اعتبار أن تنظيم ممارسة الحق من الأمور المباحة، وأن تقييده بما ليس منه وانتقاصه من أطرافه أمر غير مباح ويؤدى إلى التنافر الاجتماعى بما يخل بالسلام بين طبقات المجتمع دون مبرر من الصالح العام ".





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة