أكد أنها مؤجلة حاليا لحماية المستهلك..

العربى: سنطبق الضريبة التصاعدية عندما يصل ناتج النشاط الاقتصادى لـ 3 تريليونات جنيه

الأربعاء، 13 يناير 2010 03:05 م
العربى: سنطبق الضريبة التصاعدية عندما يصل ناتج النشاط الاقتصادى لـ 3 تريليونات جنيه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن فكرة الانتقال لتطبيق نظام الضريبة التصاعدية قائمة، ولكنها مؤجلة حاليا لحماية المستهلك، خوفا من اتفاق التجار والمنتجين على تحميله زيادة سعر الضريبة فى ظل محدودية المنافسة بين الصناعات فى مصر.

وتوقع العربى خلال لقائه بأعضاء نادى روتارى القاهرة أمس الثلاثاء، أن يتم تطبيق الضريبة التصاعدية فى مصر عندما يصل ناتج النشاط الاقتصادى إلى 3 تريليون جنيه مصرى، بينما هو حاليا يزيد عن التريليون قليلا.

وأعلن العربى أن وزارة المالية ستتقدم إلى الحكومة خلال المرحلة القادمة بتعديل فى قانون الضريبة على المبيعات يهدف إلى تحسين القانون الحالى، ويقضى على التشوهات الحالية المثيرة للمشاكل عند التطبيق، مشيرا إلى أن التعديل المقترح يمثل المرحلة الأولى فى تطوير قانون ضريبة المبيعات، حيث ستكون المرحلة الثانية من التطوير بالانتقال بقانون الضريبة على المبيعات إلى القيمة المضافة.

وردا على استفسارات أعضاء نادى الروتارى عن الضريبة العقارية التى ترى عدم دستورية القانون لعدم مراجعته من مجلس الدولة، قال العربى: "لم أسمع عن أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية قانون من قبل لأنه لم يراجع من مجلس الدولة"، وردا على استفسار المستشار محمود فهمى عن سر تأكيد أشرف العربى فى تصريحات سابقة بأن قانون الضريبة العقارية دستورى، وهل هذا يعنى أن الوزارة لديها وعد مسبق بالحكم بدستورية القانون؟ أكد العربى أن تأكيد الوزارة على دستورية القانون لا يستند على وعد مسبق للوزارة بالحكم بدستورية القانون وإلا كان هذا يعنى أن الأصوات التى تدعى بعدم دستورية القانون لديها هى الأخرى وعد بالحكم بعدم دستورية القانون، موضحا أن وزارة المالية تستند فى تأكيدها على أن القانون دستورى، لأنه يتسم بالعدالة ويراعى القدرة التكليفية لمؤدى الضريبة ولا يعصف بالملكية التى تمثل المبادئ الثلاثة التى ألزم الدستور أن تتوفر فى القوانين الضريبية.

وحول خضوع السكن الخاص قال إنه يخضع للضريبة العقارية، نظرا لأنه استفاد من الخدمات التى قدمتها الحكومة من مد طرق وصرف ومياه.

وردا على الشكوى من سوء الطرق وقلة الخدمات التى تحافظ على الثروة العقارية أكد العربى أن القانون الجديد هو الحل الذى ستستطيع به الحكومة الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر بتحسين الخدمات المقدمة للثروة القائمة، والتوسع فى مد البنية الأساسية التى تخلق مناطق عمرانية جديدة، مؤكدا أن مصر بها ثروة عقارية تقدر فى المتوسط بنحو 4 تريليونات جنيه إلا أن الحصيلة من القانون السابق للضريبة العقارية التى تصل إلى 400 مليون جنيه لا تغطى إلا تكلفه مرتبات موظفى الضريبة العقارية بعد ضمهم لوزارة المالية، متوقعا أن تحقق الوزارة حصيلة نتيجة لتطبيق القانون الجديد على مدى العشر سنوات القادمة بمعدل من مليار ونصف و2 مليار جنيه سنويا.

ولفت العربى إلى أن وزارة المالية احتفظت بـ 75 % من حصيلة الضريبة العقارية الجديدة بتوجيهها إلى خزينة الدولة، لحين الاطمئنان إلى أن نظام المحليات تطور وأصبح لديه الخطط والبرامج التى تحتاج أموال الضرائب لتحسين الخدمات المحلية للمواطنين

وقال العربى إن كافة العقارات القديمة التى كانت معفاة من ضريبة العوايد ستظل محتفظة بالإعفاء من الضريبة العقارية فى ظل القانون الجديد، لحين أن يحدث تغيير فى العلاقة الإيجارية على الوحدة بالبيع للغير أو التأجير مفروش أو قانون جديد، وفى المقابل تخضع الوحدات فى المدن العمرانية الجديدة بموجب نص المادة الثامنة من قانون ضريبة العقارات الجديد الذى نص على أن جميع العقارات تخضع لأحكام هذا القانون، ووفقا لنص المادة الثانية من مواد الإصدار التى نصت على أن يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وبناء عليه يلغى إعفاء العقارات المدن العمرانية بصدور قانون الضريبة العقارية وذلك بعد 40 سنة من الإعفاء.

وأضاف انه وفقا للقانون فإن الضريبة العقارية تخصم كتكلفة من وعاء ضريبة الدخل للشركات، بينما الأفراد تخصم الضريبة العقارية من ضريبة الدخل عن الثروة العقارية فى حدود المسدد من الضريبة العقارية.

وأشار إلى أن القانون الجديد لضريبة الدخل ألغى الإعفاءات الضريبية إلا أنه قدم حوافز لنشاط المهنيين والنشاط الصناعى تمثلت فى إعفاء لمدة ثلاث سنوات للمهنى عند بداية النشاط وبالنسبة للنشاط الصناعى هناك نظام الإهلاكات للأصول الثابتة الذى يسمح للمستثمر باسترداد أكثر من 50 % من رأسماله المستثمر فى العام الأول للنشاط.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة