حرمان أقارب سائق الأجرة من تعويض الحوادث غير دستورى

الأحد، 27 سبتمبر 2009 03:06 م
حرمان أقارب سائق الأجرة من تعويض الحوادث غير دستورى المحكمة الدستورية العليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم (652) لسنة 55 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فيما تضمنه من عدم شمول آثار عقد التأمين فى شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن النص المطعون عليه قد ميز بين فئتين من ركاب السيارة الأجرة إحداهما الركاب الذين لا تربطهم بقائد السيارة صلة قرابة، والأخرى فئة الركاب الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى كالزوج والأبوين والأبناء.

وأضافت المحكمة أن النص اختص الفئة الأولى بمعاملة متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين لركاب هذا النوع، فى حين حجب هذه الميزة عن الفئة الثانية رغم أن جميع هؤلاء الركاب فى مركز قانونى متماثل، فهم ينطبق فى شأنهم وصف الركاب، كما أنهم ليسوا طرفاً فى عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، وهم يتحدون فى عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما أنهم يتحدون كذلك فى أن أضراراً لحقت بهم من جرائه، بما يناقض مبدأ المساواة الذى فرضه نص المادة (40) من الدستور.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة