على عقود المقاولات..

غالى: تعديلات جديدة فى نظام التأمينات

الأربعاء، 02 سبتمبر 2009 12:37 م
غالى: تعديلات جديدة فى نظام التأمينات وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعديلات وأسسا جديدة لطريقة التعامل تأمينيا مع عقود المقاولات، تسمح لصاحب المقاولة باسترداد ما سبق خصمه بالزيادة من قيمة المقاولة لصالح التأمينات على أساس نسبة العمالة النمطية المؤمن عليها بصورة منتظمة، وليس على أساس الأجور الحكمية أو التقديرية.

وقال غالى إن هذه المقاولات يستغرق تنفيذها عدة سنوات ويلتحق بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، وفى أحيان كثيرة يتم تغيير تلك العمالة جزئيا كل عدة أشهر، مشيرا إلى أن التعديلات والأسس الجديدة تستهدف التيسير على شركات المقاولات خاصة صغار المقاولين والحد من خلافاتهم مع الهيئة.

وأضاف غالى أنه من التعديلات التى تم إقرارها أيضا السماح بخصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة ويسدد عليها المقاول نسبة محددة من هذه القيمة لصالح التأمينات، وبالنسبة لمقاولى الباطن فتم التأكيد على إعفاء هؤلاء المقاولين من سداد الاشتراكات التأمينية إذا توافر بشأنهم أى سبب من أسباب الإعفاء مع خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الإجمالية لأعمال المقاولة، وتحصيل الاشتراكات التأمينية عن الجزء غير المعفى فقط حسماً للخلافات التى كانت تثار فى هذا الشأن، مع التأكيد على اختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق هذه القواعد والأسس الجديدة.

وبالنسبة لكيفية حساب قيمة اشتراكات تأمينات صاحب العمل فى حالة إنشاء مبانى بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين قال الوزير، إنه سيتم حساب الاشتراكات بناء على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس على كامل الترخيص، وأوضح أنه تم أيضا تعديل المادة 201 فقرة ثانية بندى 2 و 3 والتى تلزم المالك بتقديم عقد مقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية، إذا زادت قيمة الأعمال المنفذة طبقا لترخيص المبانى عن 350 ألف جنيه، وفى هذه الحالة سيتم الاعتداد بعقد المقاولة عند حساب الاشتراكات التأمينية المطلوبة.

أما بالنسبة لقيمة الأعمال التى تقل عن 350 ألف جنيه أشار الوزير إلى أنه سيتم حساب وعاء التأمينات الذى يحسب له وفقاً لاشتراكات أجور صاحب العمل والعاملين لديه بما يعادل20 % من قيمة ترخيص المبنى، وذلك وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006، وذلك تيسيراً على الملاك وأيضا سيتم تقدير التأمينات المستحقة وتحصيل الاشتراكات وفقاً لما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس طبقا للترخيص الصادر من الإحياء، وذلك حلا للشكاوى المقدمة من العديد من الملاك بأنه يتم تحصيل الاشتراكات عن كامل الترخيص فى حين أنه فى بعض الحالات ما يتم تنفيذه لا يتعدى نصف المرخص به.

كما تم أيضا تعديل المادة 214 للسماح بتسوية حالات اكتشاف وجود عمالة غير مؤمن عليها إذ يتم التأمين على العمالة المتهربة بدلا من الوضع السابق الذى كان يعاقب صاحب المقاولة بعدم الاعتداد بأى تأمين للعمالة النمطية الموجودة لديه.
كما سمحت الأسس الجديدة لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون فى تنفيذها عمالة من المؤمن عليهم طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة على أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة