أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، مقترحاً لتعديل المواد من (71 إلى 79) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وبعض مواد قانون نظام صندوق تأمين الأسرة رقم 11 لسنة 2004 بما يكفل التزام بنك ناصر بسداد النفقات على أساس محاضر الصلح التى تتم أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية أو محاكم الأسرة أسوة بأحكام المحاكم.
واقترحت اللجنة صلاحية محاضر الصلح كسند لرفع دعوى الحبس عند الامتناع عن سداد النفقة وأن يكون ذلك بإشراف مشترك بين وزارة العدل وبنك ناصر بهدف منع الثغرات التى تحول دون تطبيق القانون.
أعدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة مقترحاً لتعديل المواد من (71 إلى 79)
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة