دراسة: الحديث عن انخفاض سعر الضريبة "مغالطة ساذجة"

الإثنين، 03 أغسطس 2009 02:07 م
دراسة: الحديث عن انخفاض سعر الضريبة "مغالطة ساذجة" د. يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم ما يعانيه قانون الضرائب على الدخل من عيوب، تجعل من الصعب تطبيقه بشكل صحيح حتى الآن، إلا أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، روجت بشدة لهذا القانون من خلال الميزة الرئيسية التى رأتها وهى تخفيض سعر الضريبة من 40% فى قانون الضرائب السابق رقم 157 لسنة 1981، إلى 20% فى قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 .ولكن الغريب هو ما أثبتته دراسة بأن العبء الفعلى الذى يدفعه ممول الضرائب فى ظل القانون الجديد يمكن أن يكون أكثر مما كان يدفعه الممول فى القانون القديم.

تساءلت الدراسة التى أعدها محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى عن مشروع قانون ضرائب على الدخل الذى استغرق إعداده أكثر من عامين، وتمت مناقشته على كافة المستويات وتم إقراره فى مجلس الوزراء وأحيل إلى مجلسى الشعب والشورى، ثم اختفى، وبإعادة تشكيل مجلس الوزراء وفى أقل من 4 أشهر تم إعداد مشروع قانون آخر هو القانون الحالى رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت الدراسة أن الحديث عن انخفاض سعر الضريبة من 40% إلى 20% هو قول خاطئ ينطوى على مغالطة ساذجة - حسب تعبير الدراسة - لأن نسبة الـ40% لم يكن هو سعر الضريبة الوحيد، حيث كانت الضريبة تسرى فى القانون القديم بأكثر من سعر، فهناك سعر تصاعدى من 20- 40% بالنسبة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين عدا إيرادات رؤوس الأموال المنقولة حيث كانت 32%، والضريبة على المرتبات والأجور بسعر تصاعدى 20% و32% وكانت تفرض الضريبة على شركات الأموال بسعر 40% بشكل عام عدا أرباح الشركات الصناعية عن نشاط التصنيع وعمليات التصدير فتسرى الضريبة بسعر 32%، وأرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها بسعر 40.55%.

أشارت الدراسة إلى أن قانون الضرائب الجديد ينطوى أيضا على تعدد فى سعر الضريبة، حيث تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بسعر تصاعدى من 10– 20%، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بسعرها النسبى وهو 20% كمبدأ عام يستثنى منه الضريبة على أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى، حيث يفرض عليها الضريبة بسعر 40%، كما تفرض بسعر 40.55% على أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها، وأيضا الضريبة على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى وتسرى عليها الضريبة بسعر 32%.

وتوضح الدراسة أن سعر الضريبة البالغ 20% فى القانون الحالى لا يمثل كل العبء الضريبى، لكنه يزيد حتى تصل نسبة الضرائب المدفوعة فعليا إلى أكثر من 25% أو ما يزيد عن هذا بكثير خاصة فى الحالات التى يطبق عليها البند 3 من المادة 136 من القانون والخاصة بحساب غرامة على فروق الفحص، حيث يصل سعر الضريبة فى بعض هذه الحالات إلى 36%.

أثبتت الدراسة أن الضريبة المقررة على شركة مساهمة مصرية مقيدة فى سوق الأوراق المالية وتزاول نشاطها فى الأعمال التجارية والخدمية، حسب قانون الضرائب القديم تقدر بـ 17.70%، رغم أن السعر الرسمى للضريبة فى القانون القديم عليها 42%، وترجع الدراسة هذا الانخفاض فى الضريبة المدفوعة بسبب المزايا والإعفاءات التى أقرها القانون السابق لهذه الشركات، وإذا لم تكن الشركة مقيدة فى سوق الأوراق المالية فيصل العبء الفعلى للضريبة عليها إلى 31%.

وأوضحت الدراسة أن العبء الفعلى للضريبة فى أحوال معينة فى ظل القانون الجديد يصل إلى 23% أو 21.5% وهو يزيد عن 20% السعر الوارد فى القانون، وينطوى ذلك على خطأ فادح إما فى القانون أو فى التطبيق. ومن خلال بعض المقارنات التى أجرتها الدراسة بلغ العبء الفعلى للضريبة على الشركة فى حالة القيد فى سوق الأوراق المالية فى ظل القانون القديم بلغ 17.7% فى حالة النشاط التجارى و14.3% فى حالة النشاط الصناعى والتصدير، وهو منخفض عن معدل العبء الحقيقى فى ظل قانون الضرائب الجديد فى جميع أحواله.

وأكدت الدراسة أنه بصفة عامة فإن المتوسط العام لمعدل العبء الفعلى للضريبة فى ظل القانون السابق لم يزد عن 26% بالنسبة للنشاط التجارى والخدمى، و18% بالنسبة للنشاط الصناعى وعمليات التصدير، وهو ما يقل بشكل كبير عما يدفع فى ظل قانون الضرائب الحالى.

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى بعض أحكام قانون الضرائب الحالى، وإلغاء الممارسات الخاطئة التى تقوم بها الإدارة الضريبية لتفادى ارتفاع معدل العبء الفعلى للضريبة عن العبء الرسمى الموجود بالقانون، مشيرا إلى ضرورة إعادة صياغة البند 1 من المادة 23 بالقانون، وإلغاء المادة 70 من اللائحة التنفيذية، تجنبا لتضخم وعاء الضريبة بصورة غير حقيقية، مما يؤدى لارتفاع العبء الفعلى للضريبة بطرق غير قانونية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة