منذ صباح اليوم توافدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإيداع مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده ، حيث تقدم المحامون فريد الديب ، وبهاء أبو شقة، عبد الرؤوف مهدى بمذكراتهم ، حيث جاءت مذكرة الطعن المقدمة من فريد الديب فى 422 ورقة احتوت 42 سببا من أسباب الرد على حيثيات الحكم، وجاءت مذكرة أبو شقة فى 243 ورقة اشتملت على 31 سببا.
وحصل اليوم السابع على مذكرة النقض التى تقدم بها المحامى بهاء الدين أبو شقة عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طعنا على الحكم الصادر ضده فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل ، والقاضى فيها حضوريا بمعاقبة هشام طلعت بالإعدام وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع مصادرة مبلغ مليونى دولار، وذلك بعد اتهامه بالتحريض بالاتفاق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ..
وهى المذكرة التى اختصم فيها رجل الأعمال كلا من النيابة العامة ، وعبد الستار خليل تميم ، والتى جاءت فى 348 ورقة من القطع الكبير، اشتملت على رصد الوقائع التى اتهمت فيها النيابة العامة المتهمين الأول وهو الضابط السابق محسن السكرى، والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأوجه القصور التى اعتمد عليها الطعن والبالغ عددها 31 دفع دارت حول القصور فى الاستدلال، والتضارب فى الأقوال، والتناقضات فى الأوراق ..
أهم تلك الدفوع أولاً: أن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور فى البيان من جانبين حيث اعتمد على الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبى وبالإنابة القضائية ببيروت ، دون أن تورد هاتين الشهادتين، بجانب اعتماد الحكم إلى التقرير المقدم من المقدم مهندس سامح محمد سليم دون أن تورد نص ذلك التقرير ..
ثانيا: أن الحكم المطعون عليه قد تردى فى عيب الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم فى إدانة الطاعن وهم المقدم سمير سعد محمد واللواء احمد سالم الناغى وأحمد ماجد على والنقيب عيسى سعيد بن ثالث والمقدم سامح محمد سيد وكلارا الياس الرميلى وماى دياز ومحمود زياد والرائد محمد عقيل، فضلا عن خطا الحكم فى الإسناد فى شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التى أثبتت فيها المحكمة خلاف ذلك.
كما افترض الحكم أن الطاعن له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التى استخرجت للمتهم الأول تأشيرة دخول دبى واستدل بذلك على اشتراك الطاعن ومساعدته لهذا الأخير فى ارتكاب الجريمة المسندة إليه وهذه الأخطاء أثرت فى منطق الحكم وصحة استدلاله على النحو المبين فى كل وجه منها على حده.
ثالثا أن الحكم المطعون عليه عند تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التى تمسك بها دفاع الطاعن قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون إذ ركن فى طرحها إلى تقريرات قانونية وتفسيرات غير صائغة بما أدى إلى قصور الحكم فى التسبيب عند طرحه لهذه الدفوع فضلا عن فساد استدلاله.
رابعا : شاب الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب فضلا عن الفساد فى الاستدلال والعسف فى الاستنتاج إذ تساند فى إثبات اشتراك الطاعن إلى دعامات وأدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج فجاء تدليل الحكم على عناصر الاشتراك وأركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات وأسانيد لا تؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من نتائج.
كما بالغ الحكم وأسرف فى تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد فى شأن ما قرره بأن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد فى الاستدلال.
خامسا:
ان الحكم المطعون فيه تردى فى عيب القصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل كلية دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد كما اغفل دفاعه الجوهرى المتعلق بنفى اشتراكه استدلالا بتلفيق المجادثات الخمسة المجسلة بدلالة الفوارق الزمنية بيد مدد تلك المحادثات فى كشوف شركة موبنييل وبين مددها فى تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصفير المسموع الذى يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الاول المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصةت الصفير المشار اليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن فى الاتهام من جانب المتهم الاول
سادسا:
لم يسلم الحكم المطعون فيه كذلك من عيب التناقض اذ اثبت الحكم فى مواضع منه ما نفاه فى مواضع أخرى
سابعا
كان بطلان الحكم من بين الأوجه التى قامت عليها هذه المذكرة من جانبين
ان الحكم المطعون عليه قد تساند الى ورقتين تقدمت بهما الدكتورة فريدة الشمالى بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم المذكورة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة
كما سمحت المحكمة لاحد المحامين الأجانب وهو الأستاذ نجيب ليان اللبنانى الجنسية كوكيل عن والد المجنى عليها على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية
ثامنا
دفاع المتهم الأول قد اعتصم وتمسك فى ختام مرافعته بطلبين جوهريين ما لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة ورغم جوهرية الطلبين الا ان المحكمة قد التفت عنهما لأسباب غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.
كما اسقط الحكم من مدوناته حافظة المستندات السادسة التى قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية ليختتم أبو شقة مذكرة طعنه بطلب نقض الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والامارات ولمخافة نص المادتين 99 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة