أكد الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى تستهدف إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالى ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة؛ حيث تتضمن إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لأخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز وفقا لما أقره القانون رقم 130 لسنة 2009.
ويستهدف التعديل زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل، وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش، ووضع حد أدنى 200 جنيه للمنحة التى تمنح فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، وزيادة الجهات التى تصرف المعاشات لتشمل منافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لمناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع مد صلاحية الصرف لتلك المنافذ لتصل إلى ثلاثة أشهر من شهر الاستحقاق بدلا من اليوم الخامس من الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
وقال مساعد وزير المالية إن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى تتضمن خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات، وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وليس على كامل الترخيص، واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزارى وحساب الاشتراكات المحصلة والتى يتم ردها إلى صاحب العمل فى حالة وجود عمالة غير نمطية على أساس نسبى وليس أساس حكمى لحل العديد من المشاكل بين أصحاب الأعمال والتأمينات.
وأكد معيط أن التعديلات تضم السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك) للسائقين الذين يسرى عليهم أحكام القرار الوزارى، بما يسمح بالتأمين عليه،وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض؛ حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.
كما أشار معيط إلى أن التعديلات الجديدة تسمح لصاحب العمل فى القطاع الخاص بموافاة مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) وذلك خلال أربع مرات فى العام؛ هى: يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى، وفى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بالنسبة للأجر المتغير، وذلك بدلا من مرة واحدة فقط فى كل عام والتى كانت تتم خلال شهر يناير.
حق التظلم.. زيادة الأمراض التى تأخذ حكم العجز الكامل.. زيادة جهات صرف المعاش
تعديلات جديدة على لائحة التأمين الاجتماعى
السبت، 22 أغسطس 2009 11:04 ص