هشام المهندس يكتب..أزمة بث المباريات فى ضوء القانون والدستور

الجمعة، 21 أغسطس 2009 11:05 ص
هشام المهندس يكتب..أزمة بث المباريات فى ضوء القانون والدستور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعليقاً على المشكلة المستمرة الخاصة بالبث الفضائى للمباريات، أود أن أشير إلى أن أصل تلك المشكلة يرجع إلى نص قانونى شمولى. ذلك هو نص المادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 الذى ينص على: (تنشـأ هـيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تكون لها الشخصية الاعـتبارية مركـزها مـدينة القـاهرة، وتختـص دون غيرها بشـئون الإذاعة المسموعة والمرئية، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى المسموع والمرئى فى جمهورية مصر ).

وهذا النص المعيب يقرر احتكاراً غير مشروع للبث لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمخالفة الصريحة للمادة 48 من الدستور التى تنص على أن : ( حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة) ، بينما يأتى النص المعيب ليضع قيداً على تلك الحرية التى كفلها الدستور لوسائل الإعلام ومنها بالطبع الإعلام المرئى والمسموع.

كما يخالف ذلك النص ، البند الثانى من المادة رقم 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية و السياسية التى اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 16/12/1966 ، والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967 الذى ينص على : (لكل إنسان حق فى حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها).

ذلك بينما نجد أن النص المعيب يعيق نقل المعلومات إلى آخرين وتلقيها من خلال المانع القانونى الاحتكارى للبث المفروض لصالح جهة حكومية وحيدة هى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وإذ كان الثمن الحقيقى العادل اقتصادياً للحصول على إشارة البث كأى منتج أو خدمة طبقاً للمعاملة بالمثل داخل وخارج مصر يمكن تقديرها بسهولة بمعرفة الخبراء، ويقال إنها فى حدود ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار للمباراة الواحدة، فإن ذلك يكون هو أقصى حدود حقوق اتحاد الإذاعة وليس له بعد ذلك أى حقوق إلا ما يشتريه من السوق الحر مثله مثل غيره من الإذاعات المصرية والأجنبية أرضياً وفضائياً . وذلك كله بعيداً عن عبث التلاعب بعواطف المواطنين البسطاء والمتاجرة بهم.

أما إذا أصر على استغلال وضعه الاحتكارى الفريد وغير المشروع فى فرض شروط إذعان مجحفة على الأندية صاحبة الحق الأصيل والوحيد على منتجها، فإنه يحق للأندية أن تستخلص حقوقها قضاء، من خلال سبيلين أولهما الدفع بعدم دستورية النص الاحتكارى للمادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبمخالفته لنص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى يعد جزءاً من التشريع المصرى بانضمام مصر له وتوقيعها عليه، وصولاً لإسقاط ذلك النص غير المشروع.... وثانيهما فى حالة اضطرار الأندية إلى الإذعان والقبول بشروط مجحفة لاتحاد الإذاعة، وذلك من خلال إقامة دعوى لتعديل الشروط المجحفة استناداً إلى النص فى المادة 149 من القانون المدنى أنه إذا تضمن العقد الذى تم بطريق الإذعان شروطاً تعسفية فإن للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضى به العدالة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة