الاثنين المقبل.. قرارات هامة لتسهيل المعاشات على المستحقين

الجمعة، 21 أغسطس 2009 09:36 م
الاثنين المقبل.. قرارات هامة لتسهيل المعاشات على المستحقين الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اجتماعه يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى.

وصرح د.غالى بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص وزارة المالية والحكومة على التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وزيادة المزايا المستحقة لهم وضمان حقوقهم ومعالجة أى تشوهات فى نظم التأمينات يظهرها التطبيق الفعلى لقوانين التأمينات والمعاشات. وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية لتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين.

وأوضح غالى أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيها، وبحد أقصى 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلا من المبدأ الذى كان معمولا به، والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط.

وأضاف أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها ويتم الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل فى الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.

من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالى ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة. حيت تتضمن التعديلات إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لإخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز، وفقا لما أقره القانون رقم 130 لسنة 2009 وزيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل.

وتتضمن التعديلات إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش ووضع حد أدنى 200 جنيه للمنحة التى تمنح فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، وزيادة الجهات التى تصرف المعاشات لتشمل منافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لمناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع مد صلاحية الصرف لتلك المنافذ لتصل إلى ثلاثة أشهر من شهر الاستحقاق بدلا من اليوم الخامس من الشهر التالى لشهر الاستحقاق.

وقال إن من التعديلات أيضاً خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات، وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس على كامل الترخيص، واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزارى وحساب الاشتراكات المحصلة، والتى يتم ردها إلى صاحب العمل فى حالة وجود عمالة غير نمطية على أساس نسبى وليس على أساس حكمى لحل العديد من المشاكل بين أصحاب الأعمال والتأمينات.

وضم السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية "توك توك" للسائقين الذين يسرى عليهم أحكام القرار الوزارى، بما يسمح بالتأمين عليه، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليهم بأحد الأمراض المهنية لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلاً من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المعرض، حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.

والسماح لصاحب العمل فى القطاع الخاص بموافاة مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم 2، وذلك خلال أربع مرات فى العام هى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى، وفى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بالنسبة للأجر المتغير، وذلك بدلاً من مرة واحدة فقط فى العام، والتى كانت تتم خلال شهر يناير.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة