قرر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، تعديل بعض بنود عقود أصحاب المخابز مع الوزارة، وذلك لتخفيض قيمة المخالفات وتحسين منظومة إنتاج الخبز المدعم بعد طلب الاتحاد العام للغرف التجارية وشعبة المخابز بتعديل بعض البنود.
اليوم السابع ينفرد بنشر أهم المواد التى تم تعديلها مساء اليوم، الخميس، وهى أن يقوم صاحب المخبز بدفع قيمة نسبة 10% من حصة الدقيق المخصصة للمخبز بحد أدنى عدد 2 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جراماً لمدة 10 أيام بدلاً من 15 يوماً فى النظام القديم، وذلك فى حالة قيامة بإنتاج خبز ناقص الوزن من 10 إلى 20 جراماً فى الرغيف الواحد، وكذلك فى حالة تكرار مخالفة إنتاج خبز مخالف للمواصفات ثلاثة مرات خلال فترة شهرين من تاريخ أول مخالفة مواصفات، فضلاً عن عدم انتظام سجل حركة الدقيق.
بينما يتم دفع قيمة نسبة 20% من حصة الدقيق بحد أدنى عدد 4 شيكارة لمدة 20 يوماً بدلاً من ثلاثين يوماً بالسعر الحر، فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 20 وحتى 30 جراماً فى الرغيف، أو فى حالة عدم إمساك سجل حركة الدقيق بالمخبز أثناء مرور مفتشى التموين ما لم يكن السجل فى حوزة أى من الجهات الرقابية، وكذلك فى حالة توقف المخبز عن الإنتاج دون الحصول على إذن بالتوقف من إدارة التموين التابع لها المخبز ما لم يكن هناك عذراً قهرياً، فضلاً عن قيام صاحب المخبز بحجب جزء من حصة الدقيق لبيعها فى السوق السوداء أو قيامة بتجميع أى كمية من الدقيق تزيد عن الرصيد المفروض تواجده بالمخبز.
فى حين يتم إيقاف صرف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهرين بدلاً من ثلاثة مع الإنذار بسحب الترخيص فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أكثر من 30 جراماً فى الرغيف الواحد، أو بيع الخبز البلدى المدعم بأعلى من السعر المقرر له، فضلاً عن بيع الخبز للمطاعم أو القرى السياحية أو لغير الاستهلاك الآدمى، أو فى حالة تعدى صاحب المخبز أو المدير المسؤل أو أحد العاملين به على اللجنة المسئولة عن مراقبة عمل المخبز أو منعهم من التفتيش.
أما بالنسبة لإلغاء الحصة التموينية للمخبز فيحق للوزارة إلغاؤها فى حالة تقديم تقرير من إحدى الجهات الرقابية يفيد تصرف صاحب المخبز فى حصة الدقيق المنصرف له عن يوم كامل ولو لمرة واحدة، مع إلزام صاحب المخبز بسداد قيمة الدقيق المتصرف فيه بالسعر الحر بموجب حوالة بريدية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
بينما يتم إلغاء ترخيص المخبز بشكل نهائى فى حالة تكرار ارتكاب صاحبة المخالفات التالية ثلاثة مرات خلال عام واحد، وهى إنتاج خبز ناقص الوزن 30 جراماً فأكثر للرغيف الواحد، أو ضبطه متلبساً ببيع أى كمية من حصة الدقيق المنصرف للمخبز، وكذلك بيع الخبز بأعلى من السعر المقرر له، فضلاً عن ضبطه متلبساً ببيع الخبز المدعم للمطاعم أو القرى السياحية.
ننفرد بنشر تعديلات"التضامن"الجديدة لعقود المخابز
الخميس، 20 أغسطس 2009 08:09 م