"اليوم السابع" ينفرد بنشر النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية

السبت، 15 أغسطس 2009 07:01 م
"اليوم السابع" ينفرد بنشر النص الكامل للائحة قانون الضرائب العقارية د.بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أيام من اعتماد د.بطرس غالى وزير المالية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية، ينفرد اليوم السابع بنشر تفاصيل اللائحة، ونماذج الإقرارات الضريبية المرفقة بها.

ومن أهم مواد اللائحة أنها حددت أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجازية للوحدات العقارية، وذلك بناء على الموقع الجغرافى للعقار ومدى قربه من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى) والمرافق المتصلة بالعقار، وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأية مرافق عامة أخرى.

وتشمل القواعد أيضاً معاملة الوحدات السكنية المتصلة، وما يلحق بها من مبانٍ وحديقة وملحقاتها باعتبارها وحدة سكنية واحدة، وفيما عدا الوحدات المستغلة والمفروشة تعامل المبانى المستغلة فنادق أو بنسيونات معاملة المبانى غير السكنية، وفيما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

وسيتم الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من مالك العقار المكلف بأداء الضريبة، خاصة الوصف الداخلى لكل وحدة فى العقار، ويجب أن يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقاً للواقع وقت إجرائه والمعاينة على الطبيعة.

تنص اللائحة على أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات، ويجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجازية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن.

كما تنص أنه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها ابتداء من أول يناير التالى لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالى لنهاية مدة التقدير الخمسى (نهاية مدة الخمس سنوات)، والتى تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير، فستحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة فى كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب وعدد العقارات المبنية فى كل محافظة، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس، وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها، وفقاً لخطة العمل التى تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.

وبالنسبة للبيانات والمعلومات المطلوبة بالإقرارات، فتنص اللائحة على أنها تشتمل على اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار، واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى واسم التقسيم الإدارى كاسم المدينة أو البندر والقسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً، أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً، وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها، وفقاً لعقود التمليك أو رخصة البناء، أو طبقاً للكائن على الطبيعة، واسم الشاغل والإيجار الفعلى ونوع الاستغلال، وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومى، والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار.

وبالنسبة للوحدات المستعملة فى غير أغراض السكن، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة إلى ما سبق، اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط.

وفى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار، إذا سبق للجنة الحصر والتقدير، أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

كما تنص اللائحة على قيام مصلحة الضرائب العقارية بالنشر فى الجريدة الرسمية لتقديرات الضريبة للوحدات السكنية المختلفة، وذلك فور الانتهاء من عمليات الحصر واعتمادها من الوزير أو من يفوضه، وفيما يلى تفاصيل مواد اللائحة ونماذج الإقرارات الضريبية المرفقة بها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة