"غالى" يشيد بقانون الضرائب العقارية الجديد

الأربعاء، 12 أغسطس 2009 05:07 م
"غالى" يشيد بقانون الضرائب العقارية الجديد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن المكلفين بتقديم إقرارات عن ممتلكاتهم العقارية طبقا لقانون الضرائب العقارية الجديد هم كل ملاك ومنتفعو ومستغلو الوحدات العقارية، سواء السكنية أو غير السكنية بشرط أن تكون هذه الوحدات تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة وغير تامة، أما الوحدات العقارية خلاف ذلك فملاكها ليسوا ملزمين بتقديم الإقرار.

وقال غالى، إن الوحدات التى تنطبق عليها هذه الشروط، على ملاكها تقديم إقرار عن ممتلكاتهم قبل نهاية العام وإلا تعرضوا لغرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه، وذلك سواء كانت قيمة تلك الوحدات أو إيجارها يقل عن المبالغ التى أعفاها القانون من الضريبة، فالأصل أن كل الوحدات العقارية فى أنحاء مصر خاضعة لأحكام قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف وزير المالية أن ملاك الأراضى الفضاء المستغلة سواء كجراج أو مخازن للسلع والبضائع المختلفة أو تقام بها معارض أيضا مطالبين بتقديم إقرار عن ممتلكاتهم. وحول استعدادات وزارة المالية لتلقى الإقرارات، أوضح غالى أنه تم تشكيل لجان لمساعدة مقدمى الإقرارات وللإجابة على تساؤلاتهم المختلفة، وذلك بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها فى أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها نحو 400 مأمورية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أماكن مناسبة فى الدور الأول بمقرات مأموريات الضرائب العقارية للتيسير على كبار السن من ملاك العقارات السكنية، وأيضا تجرى دراسة الاستفادة بالأماكن العامة لإقامة مقرات مؤقتة لتلقى الإقرارات، وذلك فى النوادى والجامعات ومراكز الشباب والغرف التجارية والصناعية وغيرها، وذلك للتقليل من الزحام والتيسير على المكلفين بتقديم الإقرارات.

وأشار غالى إلى أنه يمكن تقديم الإقرار من خلال إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد على المأمورية العقارية التابع لها العقار، أو أقرب مأمورية لمحل سكن مقدم الإقرار أو على مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة وهى ستتولى تسجيله فى المأمورية المختصة. وقال إنه بعد انتهاء عمليات الحصر والتقدير فسيتم مطالبة ملاك أو مستغلى أو منتفعى الوحدات العقارية بالضريبة المستحقة، وذلك لسدادها على قسطين متساويين، الأول حتى آخر يونيو والثانى آخر ديسمبر من كل عام ويمكن للراغبين سدادها كاملة فى يناير.

وأكد وزير المالية أن القانون الجديد سيقضى على كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40% حاليا إلى 10% فقط، كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية، كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه، وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية على إيجارات أملاكهم بنحو 40% من إجمالى تلك الإيجارات ودون خصم أى مقابل للصيانة.

وأضاف غالى أنه بالنسبة لملاك الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها "عوايد" من قبل، فإن القانون الحالى أعفى كل مكلف بأداء ضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة حال تقدمه بالإقرار موضحا به تلك الممتلكات. وقال إن القانون الجديد يضمن أيضا استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد)، وفقا لأحكام القانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن القانون الجديد لن يتدخل فى هذه العلاقة وستظل العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة كما هى، وكذلك فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفى من سداد الضريبة، وهذا الإعفاء سيستمر أيضاً فى ظل القانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هى ولا يحدث تغير عليها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة