خبراء يصفون قرار محاسبة المشروعات الصغيرة بالتعارض مع قانون تنمية المنشآت

الإثنين، 06 يوليو 2009 11:57 ص
خبراء يصفون قرار محاسبة المشروعات الصغيرة بالتعارض مع قانون تنمية المنشآت يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد تأخر دام 4 سنوات تسبب فى إشعال خلافات كبيرة بين مصلحة الضرائب والممولين وآخرهم الصيادلة، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القرار المنتظر بكيفية محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا.

ولقى القرار ترحيبا من جميع أصحاب المشروعات الصغيرة وأعضاء الغرف التجارية الذين طالبوا مرارا بإصدار القرار لحل أزماتهم مع الضرائب، كما لقى ترحيبا من خبراء الضرائب، إلا أنه كان لهم بعض التحفظات.

محمد عامر سيف رئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقا أعرب عن ترحيبه بصدور القرار بعد طول انتظار، إلا أنه أبدى تحفظا على القرار بالشكل الذى أعلنت عنه وزارة المالية.

وقال سيف إن القرار الوزارى شمل قواعد تنظيمية وليس محاسبية، حيث لم يوضح كيفية الوصول لصافى ربح المشروع الصغير بما يسمح بتحديد وعاء الضريبة، مشيرا إلى أن القرار يلزم المشروع الصغير بتقديم مستندات وهو ما كان يتحفظ عليه العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يصعب عليهم التعامل بالفواتير.

ولفت سيف إلى أن القرار لم يتطرق للأسس المحاسبة سوى فى الجزء الخاص بالإهلاك، وهو ليس بجديد على حد قوله، لأنه موجود بالقانون فى المادة 25.

وتساءل رئيس قطاع التحصيل الأسبق عن الأسس التى ستتبعها الوزارة فى حالة الأنشطة التى لا يمكنها الحصول على فواتير تثبت الشراء والبيع.

من جانبه شكك صلاح طنطاوى الخبير الضريبى عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب فى كون ما أعلنته الوزارة يعتبر أسسا لمحاسبة المشروعات الصغيرة، لافتا إلى كونه لا يتعدى استخفافا بالعقول لأنه لا توجد أسس من الأصل.

وعلق طنطاوى على ما جاء ببيان وزارة المالية حول تقسيم المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات تختلف فى طرق محاسبتها، وقال إن الفئة الأولى التى لا يزيد رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه، فهذه الفئة لا تدخل ضمن المشروعات الصغيرة بل متناهية الصغر طبقا لقانون 141 لتنمية المنشآت، وهذا تعارض واضح مع القانون.

بالإضافة إلى أن الجمع بين 3 شروط فى هذه الفئة يفقد هذه المنشآت ميزة الإعفاء من مسك الدفاتر، وهو الشرط السابق بالإضافة إلى الثانى وهو ألا يتجاوز صافى ربح المنشأة السنوى 20 ألف جنيه، ولا يزيد رقم الأعمال السنوى عن 250 ألف جنيه.

واستمرارا للتعليق على نفس الفئة (الأولى فى حالة الشخص الاعتبارى) أكد الخبير الضريبى أن هناك صعوبة فى احتفاظ العديد من هذه المنشآت بمستندات تؤيد مصروفاتها.

واعترض طنطاوى على ما ينص
عليه القرار الوزارى بخصوص "السماح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، متسائلا: هل تحتاج المأمورية لتقدم الممول بطلب لمحاسبتها كمنشآت صغيرة؟ أليس لديها معلومات كافية عن مموليها؟ وهل تمت توعية وحدة خدمة الممولين ليكونوا قادرين على توعية الممولين؟.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة