انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى صحة ماورد بشأن تطبيق أحكام الرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية المعاملين بالقانون رقم 47 لسنه 1973 وذلك بمراعاة الضوابط الإجرائية والموضوعية فى قانون الإدارات القانونية وما ورد فى قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية والمعاملين بالقانون رقم 47 لسنه 1973 وذلك بمراعاة الضوابط الإجرائية والموضوعية الواردة فى قانون الإدارات القانونية، وما ورد فى قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى.
وقد سبق أن أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة من العاملين عناهم المشرع بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفى، والأمر يستوجب عند تطبيق قرارات الترقيات بالرسوب الوظيفى توافر المدد البينية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 جنبا إلى جنب مع المدد المتطلبة للترقية بالرسوب الوظيفى.
تطبيق قرارات الرسوب الوظيفى على أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
الإثنين، 06 يوليو 2009 10:04 م
المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة