طالبت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بتعديل قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 بسبب عدم دستوريته وإهداره للعديد من حقوق العمال خاصة العاملين بالقطاع الخاص.
قامت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مركز هشام مبارك للقانون بجمع عشرات التوقيعات من العمال والقيادات العمالية فى المؤسسات المختلفة للاتفاق على طلب يقدم لأعضاء مجلس الشعب، أملاً فى تعديل قانون العمل رقم (180) لسنة 2008 فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (26) لسنة 2007، والذى قضى بعدم دستورية العديد من مواد القانون وهو ما تكرر مرة أخرى فى قانون سنة 2008، كذلك تضمن الحكم عدم دستورية المواد (70)، (71)، (72) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وبحسب المذكرة الرسمية التى قدمتها اللجنة التنسيقية لعدد من أعضاء مجلس الشعب أن تشريع قانون العمل رقم 180 لسنة 2008 جاء مخيباً لآمال العمال من القطاع الخاص، كما أنه تسبب فى سقوط حقوق العمال المالية المشروعة لدى أصحاب الأعمال، وأنه جاء مخالفاً لمواثيق العمل الدولية التى وقّعت مصر عليها والتى تتضمن الحماية الأكيدة لحقوق العمال.
كما يخالف قانون رقم (180) لسنة 2008 للمواد الدستورية رقم (13، (14)، (23)، (40)، (64) من الدستور المصرى الصادر سنة 1971، وكذلك مخالفة القانون للمادتين رقم (374) و(375) من القانون المدنى العام والتى تسقط حق العامل بالتقادم بعد مرور 15 سنة دون المطالبة بها، وليس الحق بمقتضى انتهاء المدة الـ (45) يوماً فى قانون العمل رقم (180) لسنة 2008.
واتهمت اللجنة التنسيقية جميع المواد الدستورية والقانونية التى تضمنتها المذكرة تلزم بعودة العامل المفصول تعسفيا بالقطاع الحكومى فقط إلى عمله، وهو ما لا يحقق المساواة ومبدأ العدالة الدستورية لجميع المواطنين على أرض الوطن والتفرقة بينهم بما يخالف الدستور، وهو ما يسقط حق العمال بالقطاع الخاص بإجراءات التقاضى بمقتضى إنهاء المدة المقررة فى قانون العمل رقم (180) لسنة 2008 على الرغم من سقوط المدة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم (26).
وتضمنت المذكرة اقتراحا لإضافة تعديل جديد على المادة (123) من قانون العقوبات المصرى ليشمل معاقبة صاحب العمل بالحبس أو ما يماثله إذا امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء المصرى بشأن القضايا العمالية، عملاً بنص المادة (64) من دستور 1971، وتفويض مجلس الدولة فى حسم جميع المنازعات العمالية للبنوك والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأس المال بنفس نسبة المشاركة الحكومية، وتخضع هذه الجهات لتحقيقات النيابة الإدارية مما يحق لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات العمالية
وطالب العمال الموقعين على المذكرة بضرورة تعديل قانون العمل الحالى والذى يقضى بسقوط حقوق العامل بعد 45 يوما بالتقادم سنة وفقا للقانون المدنى العام رقم (131) لسنة 1948، لتحقيق المساواة وإعادة العامل المفصول تعسفياً فى القطاع العام والخاص معاً، صرف تعويض لعامل القطاع الخاص تعويضاً له عن الفصل.
