ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة الأسرة أول درجة بالعمرانية، كانت قضت بتطليق زوجة من زوجها، لكن الجديد أن حكم الاستئناف وجه انتقادات قاسية لحكم أول درجة ووصفه بالهزيل الذى لا يساوى مداد كتابته.. "وجاء على نموذج تافه".
وأشارت الاستئناف إلى ما أسمته تقاعس القضاة واللامبالاة التى ابتليت بها مدرسة القضاء المصرية، و تضرع إلى الله بأن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق.
الحيثيات صدرت برئاسة المستشار عبد الغفور خليل وعضوية المستشارين أحمد عطية يوسف، وكمال عبد العزيز؛ فى الدعوى رقم 1051 والتى حصلت فيها زوجة تدعى جيهان من محكمة الأسرة بالعمرانية على حكم بإثبات طلاقها من زوجها مدحت، الذى استأنف الحكم برقم 2202 لسنة 124 قضائية أمام محكمة الاستئناف التى حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف.
وقالت محكمة الاستئناف إن حكم محكمة أول درجة جاء هزيلا لا يساوى مداد كتابته الذى جاء على نموذج تافه، وأن النيابة العامة تقاعست كما تقاعس القضاة عن البحث فى الحقيقة، وكان قضاؤها إثبات طلاق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة.
وأشارت المحكمة إلى الخطأ الفادح الذى وقعت فيه أول درجة، عندما أقامت حكمها على فرض جدلى وهو أن يكون الطلاق رجعيا، وليس بائنا إذ إن الطلاق البائن يكون فى أربع حالات وهى الطلاق قبل الدخول، أو على مال، وإذا كان الطلاق مكملا للثلاث، أو ما نص عليه القانون رقم 25 لسنة 1920 والقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه بائن وهو الطلاق للغيب، أو الطلاق للسجن، أو الطلاق للضرر أو الغيبة.
المحكمة أيضا أهابت بالقضاة قراءة قضاياهم قراءة متأنيه لفهم طلبات الخصوم وتحقيق عناصرها تحقيقا وافيا وعرض الوقائع.
وأوضحت الحيثيات أن القاضى الذى يكتب عدة سطور لملء خانات الحكم لا يمكن أن يصل إلى نتيجة صحيحة أما من يكتب الوقائع فتترسخ فى عقله، ويصل فى الغالب إلى صحيح القانون.
وتوجه المحكمة رسالة عبر حيثياتها للقضاة بالقول: "يا إخوانى وأبنائى، لا تفرطوا فى القراءة والاطلاع ولا تكتبوا النماذج، فلقد لاحظت أخطاء إملائية كثيرة وفهما متدنيا وحقوقا ضائعة، أضرع إلى الله العلى العزيز أن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق؛ أسلوبا سليما، وإلماما كافيا بعناصر الدعاوى وطلبات الخصوم وصولا لوجه الحق فى الدعوى".
رئيس المحكمة يندد باللامبالاه ويتضرع إلى الله بأن يعيد مدرسة القضاء لسابق عهدها
"الاستئناف" تلغى حكما بطلاق زوجة أصدرته محكمة أول درجة
الإثنين، 20 يوليو 2009 12:54 م