محكمة الجنايات: قاتل ابنة ليلى غفران اتسم بالوحشية

الخميس، 02 يوليو 2009 06:59 م
محكمة الجنايات: قاتل ابنة ليلى غفران اتسم بالوحشية المحكمة أعلنت أنها تأكدت من ارتكاب العيسوى لجريمة قتل هبة ونادين
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أسباب حكمها الكاملة فى قضية مقتل هبة إبراهيم عقاد، ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران، وصديقتها نادين خالد جمال الدين، بحى الندى فى محافظة السادس من أكتوبر أواخر شهر نوفمبر الماضى، وقد قضت فيها مؤخرا بمعاقبة قاتلهما محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى (20 عاما - حداد) بالإعدام شنقا.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال المتهم التى أدلى بها أمام النيابة وأمام قاضى المعارضات الذى قام بتجديد حبسه احتياطيا على ذمة القضية، باعترافه بجريمته تفصيليا، ومن ثم فإن المحكمة تعرض عن إنكار المتهم لجريمته أمامها خلال جلسات المحاكمة، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع، قصد به الإفلات من العقاب.

أضافت المحكمة، فى حيثيات حكمها التى أودعتها كاملة اليوم الخميس، وجاءت فى 27 صفحة، أنها تلتفت عما أثاره دفاع المتهم من التمسك بإنكار المتهم، ولا تعول المحكمة على ذلك اطمئنانا منها لصدق شهادة الشهود وعددهم 14 شاهدا، وكذلك تقارير المعمل الجنائى والصفة التشريحية، التى اتضح منها أن المتهم قام بقتل الضحيتين عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد مقترنا بجنحة السرقة، وذلك بأن توجه إلى مسكن الضحية الأولى نادين خالد جمال الدين بحى الندى، ودخل إلى غرفة نومها فشرعت به ولاحقته فأمسك بها وعاجلها بالضرب بسكين كان بحوزته فى رقبتها، ثم انهال عليها طعنا فى مواضع متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها.

وقالت المحكمة إن الجريمة اقترنت أيضا بجريمة أخرى فى الزمان والمكان ذاتهما، حيث قتل صديقتها هبة العقاد عندما دخل إلى الغرفة التى تواجدت فيها عقب اقترافه قتل المجنى عليها نادين، وعندما رآها عاجلها بضربها السكين ذاته فى وجهها وانهال عليها طعنا فى أنحاء متفرقة من جسدها، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة فى تقرير الصفة التشريحية، التى أودت بحياتها.

وجاء فى الحكم أنه وعن الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائى الخاص بتطابق البصمة الوراثية للمتهم والمجنى عليها الثانية هبة إبراهيم عقاد جاويش مع التلوث الدمائى العالق على فرع الشجرة المحيطة بسور الحديقة الخاص بالعقار، الكائن به الشقة محل الحادث تأسياً على عدم عرض هذا الحرز على النيابة العامة لمناظرته قبل إجراء عمليات الفحص المعملى ولاستحالة حدوث ذلك التلوث، لعدم وجود إصابة بالمتهم يسقط منها تلوث دموى تعلق بالفرع محل الفحص واستحالة وصول دم المجنى عليها إلى هذا الفرع، فهذا الدفع فى غير محله إذا إن الثابت أن شاهد الإثبات الثالث عشر المقدم أمين محمد أمين الضابط بالإدارة العامة للأدلة الجنائية إدارة مسرح الجريمة أنه هو الذى قام بنزع هذا الفرع من شجرته حال تواجده بمسرح الجريمة بناءً على قرار الندب الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/11/2008 لمعاينة مسرح الجريمة.

كما أن هذا الإجراء مما يدخل فى اختصاصه الوظيفى طبقاً لما جرى عليه نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لمأمور الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة، ويطلبون رأيهم شفهياً أو بالكتابة كما أن المتهم حدثت له إصابة بكف يده اليمنى حال ارتكابه الحادث من نصل السكين المضبوط، كما أن القطعة الممزقة من ملابسه التى كان يرتديها وقت الحادث والتى خلعها عندما هبط أمين السر بالحديقة وتخلص منها لدى عودته إلى محل إقامته كانت ملوثة بالدماء وخرج بها من نافذة الشقة محل الحادث على هذا النحو، ومن ثم فإن إمكانية تلوث فرع الشجرة محل الفحص بدماء كل من المتهم والمجنى عليها الثانية أمر غير مستحيل وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

وأضافت حيثيات الحكم أن المحكمة تطمئن إلى إمكانية ارتكاب المتهم لحادث مقتل وسرقة المجنيتين عليهما وسرقتهما على النحو الوارد فى التصوير الذى اعتنقته المحكمة للواقعة، إذ إن ذلك ليس بالأمر المستحيل ولا يتنافى مع العقل والمنطق.

وقالت المحكمة إن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى، وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، لذا فإن المحكمة تطمئن إلى أن نية القتل متوافرة فى الواقعة ومحققة فى أن الجريمة ثابتة فى ضمير المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها، وذلك من استخدام المتهم لإدارة قاتلة بطبيعتها سكين وضربة المجنى عليهما بها بوحشية وقسوة وعنف فى أماكن تعد قاتلة من جسديهما أجهز بها عليهما الواحدة تلو الأخرى، أثناء تواجد كل منهما فى مضجعها حتى سالت دماء كل منهما بغزارة.

وقد تناول تقرير الصفة التشريحية بيان الإصابات التى أحدثها المتهم بهما وقد كان فى عرضه لها ووصفه لطبيعتها ما يؤكده أن المتهم كان ينوى فعلاً إزهاق روح كل منهما فطعن المجنى عليها الأولى فى عنقها أحدث بها جرح ذبحى عميق وغائر، أدى إلى فصل كامل لعضلات جانبى العنق والغضاريف الحنجرية أعلى الغضروف الدرقى وأعلى المرىء وبالأوعية الدموية الرئيسية والأعصاب على جانبى العنق واصلاً حتى الفقرات العنقية بطول 16 سم، وهو جرح متسع يشاهد من داخله انسكاب دموى، كما أحدث به جرح آخر نافذ فى تجويف الصدر أحدث تمزقاً بالرئة اليسرى وبالسطح الخارجى للطحال وانسكاب بجدار البطن، وأدت كل هذه الإصابات إلى نزيف غزير وصدمة شديدة، مما يكشف عن أن المتهم كان يسدد الطعنات إلى جسد المجنى عليها المذكورة بقوة وشدة وعنف قاصداً إزهاق روحها فضلاً عن أن المتهم نفسه أفصح فى اعترافه فى التحقيقات أنه قصد قتل المجنى عليها المذكورة، ومما يؤكد توافر هذا القصد لدى المتهم أيضاً أنه لم يكف عن اعتدائه عليها إلا عندما أيقن أنها فارقت الحياة وقام بتغطيتها بحاشية السرير الكائن بالحجرة محل الحادث.

كما أن نية القتل قد توافرت لدى المتهم حال اعتدائه على المجنى عليها الثانية، إذ اعتدى عليها بذات الأداة التى طعن بها المجنى عليها الأولى وهو سلاح قاتل بطبيعته، وكال لها العديد من الطعنات بقصد قتلها فى مواضع تعد قاتلة الوجه ـ البطن الصدر أدت بعض هذه الطعنات إلى إحداث تمزقات فى أحشاء المجنى عليها المذكورة، كما أدت إلى حدوث نزيف شديد وغزير غير مرتجع كما أحدث بها جرحاً بدأ طرفه الأعلى من الجانب الأيمن للصدر ماراً بالثدى الأيمن ينتهى أسفل السرة طوله 44 سم على غرار الشق الجراحى الاستكشافى، مما ينم عن قوة وعنف وشدة الضربات التى كالها للمجنى عليها والتى لا تدل إلا على قصد واحد هو قصد القتل ولم يتركها إلا عندما خارت قواها وسقطت أرضاً وغلب على ظنه أنها فارقت الحياة.

مما تقدم تستخلص المحكمة من ذلك كله وبما لا يدع مجالاً للشك ومن الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة القولية والفنية التى ساقتها على النحو سالف بيانه ثبوت نية القتل لدى المتهم.

ومن حيث إنه عن توافر ظروف الاقتران فالمقرر أنه يكفى لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أى فعل مستقل عن الفعل المكون لجريمة القتل العمد متميزاً عنه، ومكوناً بذاته لجناية أخرى من أى نوع كان حتى ولو كان جناية قتل مع توافر المصاحبة الزمنية بينهما لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على النحو سالف البيان أن المتهم قتل المجنى عليها الأولى نادين خالد محمد جمال الدين ثم أعقبها بقتل المجنى عليها الثانية هبة إبراهيم عقاد، وكان كل فعل من فعلى القتل متميزاً عن الآخر ومستقلاً عنه وجمعتهما رابطة زمنية قصيرة الأمر الذى يتحقق معه معنى الاقتران المنصوص عليه فى النص آنف البيان.

وحيث إنه وعن ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد وبين جريمة السرقة فإنه يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان، وهى آنفاً التأهب بفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل لما كان ذلك وكان البين من واقعة الدعوى وظروفها وأدلتها على ما سلف بيانه أن المتهم قد قارف فعل القتل (قتل المجنيتين عليهما) بقصد تسهيل السرقة والتخلص من عقوبتها، ومن ثم يتوافر فى حقه أيضاً جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة السرقة.

وانتهت حيثيات الحكم إلى أنه لما تقدم يكون قد توافر حق المتهم ظرفا الاقتران والارتباط المشددان العقوبة لتقل العمد كما هما معرفان به فى نص المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة.












مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة