حددت محكمة شمال القاهرة يوم 7 يوليو الجارى، لاستئناف دعوى إلغاء معاهدة "كامب ديفيد" التى حركها النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، يناير الماضى، والتى رفضتها المحكمة بشقيها المستعجل والموضوعى.
وأكد العمدة وجود قصور فى حكم أول درجة، لأنه لم يرد على الدفع بعدم الدستورية، الذى بنى عليه دعواه، حيث نصت صحيفة الدعوى والمذكرات اللاحقة لها على الدفع بعدم دستورية معاهدة كامب ديفيد؛ لأنها تمنع مصر من حقها فى استغلال سيناء، فضلاً عن منع وجود القوات المسلحة فيها، وهو ما يتعارض مع المادة الثالثة من الدستور، والتى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب السيادة ويحميها.
وقال العمدة، إن أول مظاهر السيادة أن تكون الدولة قادرة على استغلال أرض الوطن واستعمالها والتصرف فيها، وهو ما تمنعه كامب ديفيد، التى تنازلت مصر بموجبها عن "وادى تيران"، و"خليج العقبة" واعتبرتهما ممرين دوليين، رغم أنهما واقعان على أراضٍ مصرية.
وقال النائب، إنه كان على محكمة أول درجة أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية المعاهدة على أساس، أن المعاهدات التى يوافق عليها مجلس الشعب، تصبح فى قوة القانون، وتختص المحكمة الدستورية العليا ببحث عدم دستوريتها، وأكد العمدة، أن محكمة أول درجة لم تشر إلى هذا الدفع من قريب أو بعيد، ولم ترد على عليه، وهو ما يعد، بحسب تأكيده، إخلالاً بحق الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة