اقتراحات بفرض ضريبة تصاعدية وإخضاع أرباح البورصة للضريبة

الأحد، 12 يوليو 2009 01:50 م
اقتراحات بفرض ضريبة تصاعدية وإخضاع أرباح البورصة للضريبة يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنتظر الدورة البرلمانية القادمة دخول العديد من القوانين الهامة التى تحتاج لتعديلات، ومن أهمها تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وطالب مجموعة من خبراء الضرائب ببعض التعديلات المقترحة قبل مناقشتها بالبرلمان.

طالب الدكتور مصطفى عبد القادر عضو المكتب الفنى بمصلحة الضرائب بالعودة إلى فرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وتضم (العوائد على السندات والأسهم – العائد من ودائع البنوك – عوائد القروض والسلفيات – عوائد التأمينات والضمانات) وهذا يعنى العودة لما كان معمولا به فى ظل قانون الضرائب السابق رقم 157، بحيث يكون الخضوع لهذه الضريبة بسعر خاص وليس السعر الموحد 20%.

ويرى عبد القادر أن العودة لفرض هذه الضريبة تسمح بتحقيق نسبة أكبر من الإيرادات الضريبية إلى جانب حل عدد كبير من مشاكل قانون الضرائب الحالى والناتجة عن عملية دمج إيرادات رؤوس الأموال مع إيرادات النشاط.

ويقترح عبد القادر تعديل البند (1) من المادة (52) من القانون، بحيث يقتصر تطبيقها على الأشخاص المرتبطة (وتعنى الشركات المرتبطة ببعضها مثل مجموعة شركات أو شركة قابضة أو شركات تابعة أو بينها علاقة متبادلة).

من جانبه يرى حمدى هيبة الخبير الضريبى ضرورة تعديل المادة (9) من القانون والخاصة بالمرتبات والأجور ويقتصر التعديل حسب رؤيته على استبدال كلمة "يستحق" الموجودة بالمادة بكلمة "يدفع"، لأن طبيعة المرتبات والأجور أنها ليست فى وضع استحقاق، لأنها لا تكون تحت تصرف صاحبها سوى بعض القبض.

ويقترح هيبة تعديلا على اللائحة التنفيذية للقانون فى المادة (28) وذلك بإلغاء الحكم الخاص بتحديد المصاريف بنسبة 7%، لأن المادة (22) أحالت تحديد هذه النسبة للعرف السائد دون التقيد بنسبة محددة.

كما تتضمن اقتراحات هيبة تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون والخاصة بالأرباح الرأسمالية وحساب أساس الإهلاك فى حالة ما إذا كان بالسالب.

محمد عامر سيف وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبى يرى ضرورة رفع الحد الأدنى للخضوع للضريبة ليصبح 10 آلاف جنيه بدلا من 5 آلاف، لافتا لضرورة إعادة النظر فى التركيبة الهيكلية الخاصة بسعر الضريبة من خلال إضافة شريحة جديدة فوق الـ20% مقترحا أن تكون نسبتها 25% لمن تزيد أرباحه عن 10 ملايين جنيه سنويا.

ويرى إلغاء المادة (18) من القانون والخاصة بمحاسبة المشروعات الصغيرة لصعوبة تنفيذها من الناحية العملية حسب وجهة نظره.

ويقترح سيف تعديل المادة (21) الخاصة بالعقود طويلة الأجل، ويكون التعديل على أساس جعل ترحيل الخسارة للخلف مبدأ عاما ولا يقتصر على العقود طويلة الأجل فقط.

ويشير سيف لضرورة إعادة النظر فى المعالجة الضريبية للعوائد المدينة والدائنة بحيث تتم بشكل مستقل وواضح لكل منهما.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة