قال د.زكريا عزمى إن قانون التأمين الاجتماعى قانون معقد وصعب وغير مفهوم ولو أحيل للمحكمة الدستورية لحكمت بعدم دستوريته، وإن الموظفين يلعبون بأصحاب المعاشات غير القادرين على فهمه وطالب بقانون جديد سهل وبسيط ويفهمه المجتمع وأيده فى ذلك وزير المالية مؤكداً أنه لا يحقق العدالة ويتضمن عيوب كثيرة والقانون الجديد للتأمين والمعاشات جاهز وتم صياغته على مدار ثلاث سنوات، وأن لب القانون موجود فى 15 مادة فقط وسيكون سهلاً وسلساً وأن أى إنسان سيفهمه ووعد بتقديم تعديلات جديدة لإصلاح القانون القائم.
وكشف وزير المالية عن إمكانية حصول صاحب المعاش على معاش جديد عن المدة التى عمل فيها بعد حصوله على المعاش الأول إذا عمل فى جهة أخرى وقام بالتأمين عليه وتساءل الدكتور سرور هل معنى ذلك أن يحصل على معاشين، فرد الوزير نعم يحصل على معاشين الأول عن المدة الأولى والمعاش الثانى عن فترة العمل الثانية.
وأكد حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة، أن التعديلات استهدفت تحقيق المساواة والعدالة بين من خرج على المعاش المبكر عند (20 سنة) حذق والتحق للعمل فى جهة أخرى وظل معاشه يتراكم حتى سن الـ60 وزميله الذى لم يخرج على المعاش المبكر لم يستفد من الزيادة وعند خروجه يجد معاشة أقل من زميلة صاحب المعاش المبكر ورفض اقتراح الشورى بزيادة التأمين من 20 إلى 25 عاماً وقد وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 75.
وأكد تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس التى أعدت هذا المشروع، بأن الحكومة حريصة على دعم نظام التأمين الاجتماعى باعتباره أحد أعمدة الأمن والاستقرار، وأن التعديل المقترح حقق مبدأى العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتباينة، وحماية المقرر المالية لصندوق التأمين الاجتماعى باعتبارها الضمان الأول لاستمرار الوفاء بالتزاماتهما تجاه المستحقين من أصحاب المعاشات والمستحقين منهم.
وأوضح أن التعديل تبنى اعتبارات المواءمة والبعد الاجتماعى من حيث إتاحة المطالبة بالحق من خلال دائرة أوسع من صاحب المعاش لتتعداه إلى بعض ذويه كالابن والأخ، وتوسع فى اشتمال فئة من أصحاب المعاشات تحت مظلة النظام بإتاحة جمعهم بين معاشهم ومعاش الإصابة ودون التقيد بحد أقصى. وأن التعديل من المدة التى تكون خلالها هيئة التأمينات مسئولة فيها فى مجال إصابة المؤمّن عليها بإصدار الأمراض المهنية لمدة لا تقل بداية عن عام واحد من تاريخ انتهاء الأزمة.
وأكدت مناقشات النواب بأن هذه التعديلات أعادت اتساق القانون مع الاعتبارات والمبادئ الدستورية فى استجابتها لإحكام المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وذلك من خلال التقدم بحل يضمن حقوق المؤمن عليهم فى هذا الإطار. وأن حساب المعاش بواقع جزء واحد من المعامل الناظر لسن المؤمن عليه والذى بموجبه يتم تحديد المعاش المستحق مباشرة وفقاً لسن المؤمن عليه وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وذلك من خلال التقدم بحل يضمن حقوق المؤمن عليهم فى هذا الإطار وأن حساب المعاش بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه والذى بموجبه يتم تحديد المعاش المستحق مباشرة وفقاً لسن المؤمن عليه، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان المؤمن عليه من أى جزء من معاشه المستحق طالما توافرت فيه أسباب الاستحقاق.
وأشار النواب إلى أن التعديلات استهدفت أصحاب المعاش المبكر فقط وحدد الحد الأقصى للمعاش بما لا يزيد على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق، وذلك بدلاً من أن كان لا يزيد على 200 جنيه شهرياً.
وأيد النواب قواعد ضبط عملية ضم مدة الاشتراك فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة بحيث لا تزيد على مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه. وكذلك بالنسبة لإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة لصاحب المعاش فى حالة عودته لعمله يخصص لأحكام هذا التأمين باعتبارها مدة قائمة بذاتها تتحدد ومقدمة التأمينية منها وفقاً لإحكام القانون مع التأكيد على الجمع بين المرتب والمعاش وفقاً لحكم المحكمة الدستورية.
د.زكريا عزمى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة