اليوم السابع ينشر حيثيات القضاء الإدارى فى إحالة دعوى "أموال التأمينات" للمحكمة الدستورية العليا

الثلاثاء، 30 يونيو 2009 10:09 م
اليوم السابع ينشر حيثيات القضاء الإدارى فى إحالة دعوى "أموال التأمينات" للمحكمة الدستورية العليا وزير المالية يوسف بطرس غالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، دعوى فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة بأموال التأمينات، وأوقفت المحكمة الدعوى تعليقياً لحين صدور حكم الدستورية.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع لم يشأ الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الذى نص على أن يكون لها ميزانية مستقلة، وبالتالى لم يدخل ضمن الأموال العامة للدولة أموال التأمينات الاجتماعية لاختلاف طبيعة كل منهما، فالأولى مخصصة للمنفعة العامة بينما تعتبر أموال التأمينات الاجتماعية أموالاً خاصة للمشتركين فى نظام التأمين الاجتماعى "دون غيرهم من المواطنين"، وأولئك هم المؤمن عليهم الذين ساهموا فى تمويل النظام التأمينى لأداء المستحقات التأمينية متى تحقق شروطها.

وأضافت المحكمة، أنه إذا كانت لأموال التأمينات الاجتماعية صفة الأموال الخاصة، فإنها تكون داخلة ضمن الحماية التى قررها الدستور للملكية الخاصة عموماً، لنصه فى المادة 34 منه على أن الملكية خاصة ومصونة لا يجوز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التى يقتضيها تنظيمها، وإذا كان الأمر على ما تقدم فإن دور الدولة يجب أن يكون مقصوراً على رعايتها ودعمها للتأمينات الاجتماعية طالما أن أموالها مملوكة للمواطنين الذين ساهموا فى تكاليف هذه التأمينات.

وأشارت المحكمة إلى أن ضمان الرعاية التأمينية إنما يكون أصلاً من خلال التزام الدولة بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها، وأسبابها وفقا لنص المادة 17 من الدستور، وأنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 قد جمع وزير المالية برئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، الذى تودع فيه احتياطات أموال التأمينات، وكذا رئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات التى يتم إقراضها للدولة، وبين صفة المدين حال إقراض الخزانة العامة لهذه الأموال، ويقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وأوضحت المحكمة فى نهاية أسبابها، أنه ومن حيث إن هذين النصين من وجهة نظر المحكمة لا يوفران للنظام التأمينى إطاراً تنظيمياً وإشرافياً محايداً، وترتب عليهما عدم قيام مجلس إدارة أموال التأمينات بالحفاظ عليها وتأمينها.

إحالة دعوى فصل التأمينات عن الموازنة للدستورية العليا







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة