محيى الدين يعلن إجراءات انتخابات مجلس إدارة البورصة

السبت، 27 يونيو 2009 02:08 م
محيى الدين يعلن إجراءات انتخابات مجلس إدارة البورصة د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2009 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، ومن بينها الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدًا لفتح الباب لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة فى مطلع شهر يوليو القادم.

وتضمن القرار أن يكون الترشيح والتصويت لاختيار ممثلى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية من جدول واحد يضم جميع هذه الشركات، وحدد قرار وزير الاستثمار الشروط التى يجب أن تتوافر فى الشركات التى يحق لها ترشيح ممثلين فى ممارسة النشاط المرخص به لمدة عامين على الأقل.

وألا تكون الشركة سبق وقفها عن ممارسة النشاط، ولم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء مدة الوقف أو سبق خضوعها لأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة "31" من قانون سوق رأس المال ما لم ينقض سنة على تاريخ انتهاء مدة هذا التدبير.

واشتمل القرار على الشروط التى يجب توافرها للترشيح لانتخابات ممثلى الشركات المقيد لها أوراق مالية فى البورصة، أبرزها أن تكون أوراقها المالية مقيدة بالبورصة لمدة سنتين على الأقل، وتشجيعاً للشركات المتوسطة والصغيرة التى لا يزيد رأسمالها المدفوع على 25 مليون جنيه، فقد قصر القرار هذه الفترة على ستة أشهر فقط.

واشترط عدم مخالفة الشركات لقواعد القيد المتعلقة بالإفصاح خلال السنة السابقة.
ومن ناحية أخرى قصر القرار الحق فى تمثيل الشركات فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية على رؤساء مجالس إدارة تلك الشركات أو أعضاء مجالس إدارتها المنتدبين.
وحدد إجراءات تحديد بدء تلقى طلبات الترشيح وتشكيل اللجنة التى تتلقى طلبات الترشيح.

وحرص القرار على تشجيع جميع الشركات على الاشتراك فى التصويت فى الانتخابات، وجاء فيه أن يكون لكل شركة صوت انتخابى واحد، وعدم جواز تمثيل الشركة لغيرها من الشركات فى الانتخابات، كما حدد القرار تشكيل لجنة فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات.

وأعطى الحق للمرشحين فى التظلم سواء من قرارات الاستبعاد من الترشيح أو الاعتراض على نتيجة الانتخابات وتحديد الفترة الزمنية لذلك.

وحفاظاً على حقوق المتظلمين ومقدمى الاعتراضات أكد القرار على عدم سريان قرار إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة