الدعوى نظرها 7 مستشارين.. والنائب العام لم يخطئ أو يقع منه غش أو تدليس

حيثيات محكمة الاستئناف فى رفضها دعوى والد ضحايا العبارة 98 ضد المستشار ماهر عبدالواحد

الخميس، 25 يونيو 2009 08:38 م
حيثيات محكمة الاستئناف فى رفضها دعوى والد ضحايا العبارة 98 ضد المستشار ماهر عبدالواحد
كتب منى فهمى ومحمد عبدالرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت محكمة استئناف القاهرة فى رفضها دعوى المخاصمة المقامة من الدكتور محمد عبدالحليم، أحد الضحايا الذى فقد عائلته فى حادثة العبارة السلام 98، ضد النائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد، أن الأصل فى هذا الأمر هو عدم مسئولية النائب العام عما يصدر منه من تصرفات فى عمله، لأنه يستعمل فى ذلك حقا خوله له القانون، مضيفة أن المشرع قد أجاز استثناء من هذا الأصل مساءلته عن الضرر الناشئ عن تصرفاته فى عمله، بما أوردته الحالة الأولى من المادة 494 مرافعات من سببين لمخاصمته هما: أن يقع منه غش أو تدليس أو غدر. أو أن يقع منه خطأ مهنى جسيم فى عمله، وهو الأمر الذى وصفته المحكمة بأنه «لم يحدث».

وأضافت المحكمة أنه لما كان النص فى المادة 495 مرافعات على أن «ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها.. أو عضو النيابة «النائب العام أو ما دونه» يوقعه أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا وعلى الطالب عند التقرير أن يودع 500 جنيه على سبيل الكفالة. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها، بعد تبليغ صورة التقرير وتنظر الدعوى فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد 8 أيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة»، والنص فى المادة 497 مرافعات على أنه «إذا حكم بجواز المخاصمة وكان المخاصم ضده النائب العام حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة خاصة تحال إليها الدعوى مؤلفة من 7 من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم».

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالحليم مقيم الدعوى لـ«اليوم السابع» إنه بعد صدور حيثيات الحكم برفض مخاصمته، سيواصل المطالبة بحقه عبر القضاء، مضيفا أنه سيقوم بتعديل أوراق الدعوى وإجراءاتها لتلافى رفض الدعوى فى المرة القادمة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة