حيثيات الحكم فى قضية تبادل الزوجات

الأربعاء، 24 يونيو 2009 09:45 م
حيثيات الحكم فى قضية تبادل الزوجات النيابة وصفتهما بالخنازير
كتب إسلام النحراوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينفرد اليوم السابع بنشر حيثيات الحكم فى القضية التى شغلت الرأى العام وهزت ضمير الشارع المصرى فى الشهور الماضية, بعد الإعلان عن تنظيم يقوده زوج وزوجته مهمته تبادل الزوجات.

وأيدت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار شريف إسماعيل وعضوية المستشارين أسامة صبرى وشريف عبد المقصود وأمانة سر أحمد حسن، حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم طلبه عطية 7 سنوات والثانية سلوى حجازى 3 سنوات ووضع المتهم الأول 5 سنوات تحت المراقبة.

وجاء فى حيثيات الحكم ما يلى:

بعد اطلاع المحكمة على جميع الأوراق من محاضر تحريات وجمع الاستدلالات وضبط ما تم ضبطه من مراسلات تليفونية وإلكترونية على الإنترنت خاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، وما تم تقديمه من مستندات ومذكرات سواء أكانوا أمام محكمة أول درجة أم محكمة الاستئناف، فضلا عن استجواب الرائد إيهاب العطار ضابط الواقعة وأسامة السيد سليم فنى ومتخصص البرامج الإليكترونية والحاسب الآلى.


وقد خلصت النيابة واستقر يقينها ووجدانها إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الوقائع الاتهام المسندة إليهما وتوافر كافة أركان الجرائم من تحقيقات النيابة، واعترافات المتهمين بقيامهما مجتمعين بالنشر على شبكة المعلومات الدولية موقعا خاصا بهما تحت مسمى سمر بورنو دوت عربى، وقد تضمن عبارات لتبادل الزوجات والجنس الإجماعى مع سيدات "متزوجات "وبنات لم يسبق لهن الزواج، وقد تم بالفعل الاتصال عبر ذلك الموقع بأشخاص آخرين أعلنوا به عن رغبتها فى ممارسة الرذيلة وإقامة علاقات جنسية جماعية، وقد اعترف المتهمان أن ذلك كان بقصد كسر حالة الملل العاطفى والجنسى والرتابة التى سيطرت على حياتهما الزوجية، ولمزيد من المتعة والإثارة الجنسية، ومن ثم تحقق القصد الجنائى كاملا بما فى ذلك الإعلان عن ممارسات الرذيلة وتوافرت أركان الجريمة.

إذ تضمنت الرسائل المطبوعة بالبريد الإلكترونى على الموقع الخاص بهما أنهما – المتهمان - وجها عبارات خادشة للحياء تنطوى على عبارة تبادل الزوجات وجنس جماعى وخدش للحياء العام والنيل من الآداب العامة التى يقوم عليها المجتمع المصرى ذو الثقافة.

كما تحققت أيضا أركان الجريمة أيضا فى قيام المتهم الأول وهو زوج المتهمة الثانية من تسهيل دعارة الثانية وتحريضها على ممارسة البغضاء والفحشاء مع الرجال دون تمييز، حيث كان الزوج يصطحب الزوجة وهو المسئول عن ولايتها وحمايتها، ولكنه قام بتقديمها إلى آخرين من الرجال لمواقعتها جنسيا أمام عينيه، ومن ثم استخدام سلطته كزوج فى تحرضها على ارتكاب تلك الجريمة وتسهيلها لها، بأن عقد الاتفاق بنفسه من خلال الإنترنت ثم المحادثة التليفونية مع الرجال الآخرين ثم التوجه بهما إلى مكان ممارسة الرذيلة، وقد تمت موافقة زوجته برضا منه ومنها وهى تعلم أنها تمارس الفحشاء مع الرجال بغير تمييز، إذ تعدد هؤلاء الرجال على نحو ما اعترفت به.

ووصفت النيابة المتهمين بالخنازير ومن ثم طالبت بعقابهما بأشد عقوبة نص عليها المشرع وقد تحقق فى المتهم الأول نص المادة الرابعة من القانون رقم10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة من قيامه بالتحريض وتسهيل دعارة زوجته التى له عليها سلطة وولاية، بل حقق لها الحماية الكاملة أثناء مرافقتها وارتكاب الفحشاء، بل أنه هو الذى أغواها بتبادل الزوجات والجنس "الجماعى" قاصدين بذلك دعارتها متحقق فى النص المشدد للعقاب بالمادة الرابعة من القانون سالف الذكر واستحق وصفه بالديوث.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة