خلال رئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

غالى: نسعى لإصلاح نظم المعاشات

الثلاثاء، 16 يونيو 2009 02:45 م
غالى: نسعى لإصلاح نظم المعاشات الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى، تمهيدا لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل، ويشمل التعديل إضافة 3 مواد جديدة وتعديل 42 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى.

وصرح غالى بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار تنفيذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية فى مصر فى ضوء عدد من الملاحظات التى كشفها التطبيق العملى للقرار رقم 554 لسنة 2007 ولتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين.

وأوضح غالى أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيها وبحد أقصى 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن السنتين المتبقية من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعى دون حدود، وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقا لأحكام قانون التامين الاجتماعى، بدلا من المبدأ الذى كان معمولا به، والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.

وقال غالى إن التيسيرات الجديدة تتضمن السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة 50% من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24ديسمبر من عام 2006 استنادا لحكم المادة 129من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة