بدأت مصلحة الضرائب المصرية فى تلقى طلبات الممولين الراغبين فى إنهاء المنازعات القضائية معها والتى تم رفعها قبل عام 2005.
يأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بالسماح لمصلحة الضرائب بتطبيق الأحكام النهائية والقواعد القانونية التى استقرت عليها المحاكم المختلفة لإنهاء المنازعات القضائية بين المصلحة والممولين والتى لم يصدر فيها حكم من محكمة الاستئناف حتى الآن والخاصة بالمنازعات حول قانون الضرائب القديم وقانون ضريبة الدمغة والقيم المنقولة.
وحدد قرار وزير المالية 18 حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها وهذه الحالات تضمن 14 حالة خاصة بالضريبة على أرباح شركات الأموال والضريبة على القيم المنقولة وأربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
وقال الدكتور غالى - فى تصريح له اليوم، الجمعة - إن حالات المنازعات تتضمن مدى جواز خصم الإهلاك الإضافى من الوعاء الضريبى لأرباح شركات الأموال والقيم المنقولة، وإهلاك الأصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الضرائب على الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التى تستخدم 50 عاملا فأكثر، وإعفاء 90% من توزيعات الأسهم وفروق تقييم العملة، وفروق إعادة التقييم، الخسائر المرحلة بما فيها مدى جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبى وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة بنسبة 32 % للشركات الصناعية المساهمة حتى لو لم يكن لها سجل صناعى.
وأضاف أن حالات المنازعات تتضمن أيضا مدى اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التى تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم، وإعفاء توزيع الأرباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وحصة النشاط الرياضى، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة فى شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة أوضح الوزير أنها تتمثل فى مدى قانونية دفع ضريبة دمغة على الديون المتعثرة والضريبة على الاعتمادات المستندية والغطاء النقدى والضريبة على خطابات الضمان.
مصلحة الضرائب تبدأ تلقى طلبات الممولين الراغبين فى إنهاء المنازعات القضائية
الجمعة، 12 يونيو 2009 09:20 م