قرار بفتح المنازعات الضريبية الموجودة بالمحاكم حتى 2004

الجمعة، 12 يونيو 2009 03:49 م
قرار بفتح المنازعات الضريبية الموجودة بالمحاكم حتى 2004 د. يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قرارا رقم 363 لسنة 2009، يسمح لمصلحة الضرائب بدراسة بعض المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم حتى عام 2004 بناء على طلب من دافعى الضريبة، وذلك عن قوانين الضرائب على الدخل وضريبة الدمغة والقيم المنقولة.

وتقوم المصلحة باتخاذ إجراءات إنهائها أمام المحاكم إذا تبين للمصلحة عدالة ما يطالب به الممول، واتفاقه مع ما صدر من قبل من أحكام قضائية وفتاوى، حيث تعد المصلحة مذكرة بقانونية طلب الممول يوقع عليها دافع الضريبة أو من يمثله بما يفيد قبول مذكرة المصلحة ويعتمدها رئيس المصلحة، وتخطر بها هيئة قضايا الدولة لرفعها إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات إنهاء النزاع حسبما تراه المحكمة.

ويسمح القرار بفتح باب إعادة بحث طلبات الممولين فى المنازعات الضريبية التى لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف، على أن تكون موضوعاتها فى 18 حالة منازعة كمرحلة أولى حددها قرار وزير المالية، واستقرت مصلحة الضرائب على الموقف القانونى لإنهائها، منها 14 حالة منازعة متعلقة بالضريبة على أرباح شركات الأموال والضريبة على القيم المنقولة، و 4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة.

من جانبه، أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، أن إعادة بحث المنازعات الضريبية التى حددها وزير المالية سيتم من خلال 50 لجنة خاصة بفض المنازعات، سيصدر قرار بتشكيلها خلال أيام من العاملين المشهود لهم بالكفاءة المهنية بالمصلحة. وأضاف العربى أن اللجان ستمارس أعمالها بالتبعية لرئيس المصلحة وإشراف محمد علام مستشار الوزير للفحص الضريبى، وسيكون تشكيل اللجان على مستوى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس.

ووفقا لقرار وزير المالية سيسمح لمصلحة الضرائب بإعادة بحث حالات أخرى من المنازعات الضريبية التى لم يشملها القرار بموجب عرض من رئيس المصلحة على الوزير، وسيصدر خلال أسبوع الإجراءات والقواعد اللازمة بتلقى الطلبات من الممولين وعمل لجان فض المنازعات، وتوقع العربى أن يستفيد من هذا القرار ما لا يقل عن 100 ألف قضية متداولة أمام المحاكم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة