طالب رئيس الدستورية العليا الأسبق بعدم قبول دعوى المخاصمة لرفعها من وعلى غير ذى صفة..

رفض دفاع ماهر عبد الواحد فى قضية "السلام 98"

السبت، 09 مايو 2009 08:09 م
رفض دفاع ماهر عبد الواحد فى قضية "السلام 98" متهم بتمكين مالك العبارة من الهرب
كتب السيد جمال الدين وشعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفضت هيئة محكمة الاستئناف المذكرة التى تقدم بها المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا فى دعوى المخاصمة المقامة ضده من الدكتور محمد عبد الحليم عبد الحميد،الذى فقد أفراد أسرته جميعاً على متن عبارة السلام 98، التى غرقت بالبحر الأحمر فى فبراير 2006.

وأكد عصام سلطان المحامى عن مقدم الدعوى، أن المستشار ماهر عبد الواحد الذى كان يشغل منصب النائب العام فى 2006، وقت غرق العبارة وإقامة الدعوى القضائية، لم يستجب لطلب هيئة المحكمة التى استلزمت حضوره وتقديمه بشخصه مذكرة الدفاع، كما أن المذكرة تم تقديمها إلى محكمة الاستئناف عن طريق هيئة قضايا الدولة التى لا تعبر عن عبد الواحد، ودون ذكر اسم دائرة المحكمة التى تنظر الدعوى أو اسم رئيس الدائرة، كما هو متبع مماً دفع المحامى لطلب استبعاد المذكرة وعدم قبولها، وهو ما استجابت له المحكمة وحجزتها للحكم فى السادس عشر من يونيو المقبل.

وكان الدكتور محمد عبد الحليم عبد الحميد قد أقام دعواه ضد النائب العام الأسبق، بسبب عدم اتخاذه أى إجراء لرفع الحصانة عن مالك العبارة السلام 98، وعدم حبسه احتياطياً أو منعه من السفر، مما مكنه من الهرب إلى خارج البلاد، وهو ما يعنى أن النائب العام ارتكب مخالفة للقانون، خاصة بتكييفه للقضية على أنها جنحة وليست جناية.

وأورد المستشار ماهر عبد الواحد فى مذكرته طلباً للمحكمة بعدم قبول دعوى المخاصمة لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة، وطلب احتياطياً عدم قبول دعوى المخاصمة لانتفاء المصلحة، وعدم جواز قبول المخاصمة.

وشرح عبد الواحد النائب العام الأسبق الدفوع التى جعلته يطالب بعدم قبول دعوى المخاصمة لرفعها من غير صفة، بأن المدعى المدنى لا صلة له بالرابطة الجنائية ولا يملك رفع الدعوى الجنائية عن طريق الإدعاء المباشر مادامت النيابة العامة تباشر التحقيق فيها ولا يستطيع التدخل فى إجراءات التحقيق، لاسيما ما يتعلق بالإجراءات الاحتياطية فى مواجهة المتهمين كالقبض والحبس الاحتياطى. كما أن المدعى فى دعوى المخاصمة ليس طرفاً فى الدعوى الجنائية ومن ثم فلا صفة له فى أن يطعن على عمل يتعلق بطلب بطلانه والتعويض عنه.

وأوضحت المذكرة، أن المستشار عبد الواحد المتهم بالتقصير فى الإشراف على سائر أعمال النيابة كان هو الذى أحال بنفسه المتهمين إلى المحكمة وفقاً للتكييف القانون، بل أنه صرح فى صدر صحيفة دعواه أن المتصرف فى الدعوى هو السيد محمد ياسين رئيس نيابة البحر الأحمر بما يعنى أن المسئولية شخصية ولا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً فتبعية أعضاء النيابة العامة تبعية وظيفية وليست تضامنية. واعتبرت المذكرة أن كل ما تم نسبته إلى النائب العام السابق محض تعييب لأعمال النيابة العامة عند التحقيق وبعبارات محماة تعيب على السيد المخاصم ضده ما زعمه من أخطاء.

وفى دفعه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ذكر النائب العام السابق فى مذكرته، أن مركز المدعى بالحق المدنى لا يؤثر فيه تكييف الدعوى، سواء جنحة قتل خطأ أو جناية قتل عمد، لأن الخطأ أيا كانت درجته يكفى لتحقيق مسئولية المتهمين، بل أن مقدار التعويض لا يتأثر بصورة الخطأ وجسامته، وأما إذا كان إهمالاً أم عمداً، وأن قصور التحقيقات المزعوم لا يؤثر فى تعويض المدعى ولو أدى إلى براءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة أو تفاهتها، وإذا فصلت المحكمة الجنائية فيمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.

إلا أن محكمة الاستئناف رفضت المذكرة التى تقدم بها المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا.

حجز دعوى المخاصمة فى قضية العبارة للحكم 17 يونيه





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة