قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة ماهر عبد الواحد برفض الطعن المقدم بعدم دستورية قرار وزير الصحة، بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وكذا عدم دستورية قانون المخدرات.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المادة 66 من الدستور قد نصت فى فقرتها الثانية، على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأن الدستور أجاز للمشروع أن يعهد للسلطة التنفيذية إصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب، لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع، وفى الحدود والشروط التى يعنيها القانون الصادر عنها.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه إذا استعملت هذه الرخصة بموجب المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960، حيث ينوط بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو الإضافة أو تغير النسب الواردة فيها لما تتطلبها هذه الأمور من خبرة فنية ومرونة فى اتخاذ القرار، تحقيقاً لصالح المجتمع، لذا فإن قرار وزير الصحة المطعون فيه، قد لا يكون قد خالف نص المادة 166 من الدستور، وإنما جاء تطبيقاً له، ويكون الطعن بعدم دستوريته غير سليم، ولذلك ترفض المحكمة الطعن فى عدم دستورية المخدرات.
المحكمة الدستورية العليا
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة