قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد البديع عسران، بتأييد قرار وزير الداخلية برفض السماح بدخول إحدى صفقات الأسلحة والذخائر التى قام باستيرادها أحد تجار السلاح من بلجيكا، دون الحصول على موافقة مصلحة الأمن العام، مؤكدا على أن موافقة وزارة الداخلية على استيراد الأسلحة من الشروط الأساسية التى نص عليها القانون، لإدخال الأسلحة والذخائر للبلاد وأن موافقة وزارة الدفاع وحدها ليست كافية.
وجاء فى حيثيات المحكمة أن قانون الأسلحة والذخائر، لم يتضمن قرار رئيس الوزراء الذى يقضى بأن موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة تعد كافية، بل إن هذا القرار يعد اغتصابا للسلطة التشريعية، إذ أن الواجب قانونا هو موافقة وزارة الداخلية متمثلة فى مصلحة الأمن العام باعتبار ذلك من العمل المنوط بها كوزارة تعمل على حماية الأمن الداخلى للدولة..
وكان أحد تجار السلاح قد طعن على قرار وزارة الداخلية برفض السماح له بدخول شحنة من الأسلحة والذخائر مستوردة من بلجيكا، خاصة أنه حصل على موافقة وزارة الدفاع طبقا للقرار الصادر بذلك من رئيس الوزراء.
بصفتها وزارة تعمل على حماية الأمن الداخلى للدولة
القضاء الإدارى يشترط موافقة الداخلية لاستيراد السلاح
الأحد، 31 مايو 2009 06:51 م
موافقة الداخلية شرط أساسى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة