وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديلات التى استمرت المداولة عليها داخل لجنة التنمية البشرية لمدة 3 أشهر، حذر النواب من عدم دستورية بعض مواد القانون، التى منحت الحكومة فيها الحق لنفسها لإحالة العاملين إلى المعاش المبكر دون الحصول على حقوقهم التأمينية، أسوة بزملائهم الذين يستكملون مدة العمل حتى سن التقاعد 60 عاماً،
ووصف النواب بعض التعديلات، بأنها التفاف حول أحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بأحقية المحالين للمعاش المبكر فى صرف معاش عن الأجر المتغير الذى حصل عليه نظراؤهم فى نظام التأمينات وحتى بلوغهم سن التقاعد.
وقد حذر كل من د.شوقى السيد وناجى الشهابى من تجاهل الحكومة إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة قبل طرحها على البرلمان وعقب د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع التأمين الاجتماعى لم يعرض على مجلس الدولة، لافتاً إلى أن ذلك لا يقلل من الدور الذى قامت به المجموعة الوزارية والمسئولة عن إعداد التشريعات، وذلك لكفالة الضمانات فى القانون الجديد، وأشار إلى عدم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة راعين سلامة القانون المعروض، لأن المجموعة الوزارية تكون قد أتمت مراجعته، طلب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى من اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس مناقشة الموضوع، وأكد المستشار رجاء العربى، أنه ستتم مناقشة الأمر داخل اللجنة البرلمانية عقب عودة وزير العدل من السفر.
منحت التعديلات الجديدة وزارة العمل ومجالس الإدارات سلطة إحالة العمال إلى التقاعد عند بلوغهم سن 43 عاماً أو بعد 25 عاماً من الالتحاق بالعمل والاشتراك فى صناديق التأمين، كما أجازت التعديلات السماح للعمال بالخروج عن المعاش ثم إعادة التأمين مرة أخرى فى حالة الحصول على فرصة عمل أخرى قبل بلوغ سن الستين.
أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن القانون الجديد سيساعد الحكومة فى تحسين أداء الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم فى القطاع الحكومى أو الخاص أو العام، وأشار إلى أن الوزارة تقدم تعديلات قانونية تمثل اجتهاداً فكرياً للقائمين عليها دون أن تتمسك برأيها كحل وحيد، وأوضح أن التعديلات الجديدة ستساهم فى تحسين منظومة التأمين والمعاشات.
وطالب صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بضرورة أن تكون حقوق العاملين المحالين للمعاش المبكر واضحة لضمان معاشاتهم، كانت لجنة التنمية البشرية ومكتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والمالية قد اعترضوا على خطة غالى بخفض سنوات التأمين الإجبارى على العامل إلى 20 عاماً.
واعتبروا ذلك تحايلاً على حكم الدستورية العليا، الذى منح المحالين للمعاش المبكر بقرار حق الحصول على المعاش عن الأجور المتغيرة حتى سن التقاعد والمحدد بسن الستين.
ونظراً للمداولات وافق "غالى" على تعديل البند 5 من المادة 18 من القانون لتنص على انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب فى البندين 1 و3 متى كانت اشتراكه فى الثانية 300 شهر على الأقل, وكانت الوزارة قد طرحت أن تكون مدة الاشتراك 240 شهراً فقط، ووافقت الحكومة على اقتراح اللجنة فى تعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون، لتنص على أن يسوى المعاش المبكر، بواقع جزء واحد فى المعامل المناظر لسن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
ويسمح التعديل بأن تبدأ التسوية للمعاش المبكر للعاملين لدى الغير من سن 43 عاماً وحتى 59 عاماً وأن يبدأ العامل الاكتوارى عند 77.5 لسن 43 عاما، يتناقص بمعدل درجتين ونصف الدرجة فى كل سنة تالية وحتى بلوغ العامل 50 سنة، ويبدأ بعدها العامل فى التناقص بمعدل درجتين حتى 54 عاماً، ودرجة واحدة حتى سن 59 عاماً، وعرضت لجنة إعداد التقرير والتعديلات التى أدخلها النواب على القانون، على مدار الشهرين الماضين.
وأشارت د.فرخندة حسن رئيس اللجنة إلى أن المناقشات التى أجريت على القانون أخذت فى الاعتبار رأى النواب عبد السلام الخضراوى وناجى الشهابى ومجدى عفيفى ومعوض خطاب الذين تقدموا بتعديلات فى القانون، وأوضحت أن القانون الحالى يستهدف الاطمئنان على أموال صناديق التأمين والمعاشات، التى افترضتها وزارة المالية.
وأيدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القانون، مؤكدة استجابة الحكومة للمطالب العادلة التى أثارها النواب حول حقوق المحالين للمعاش، وحرصت عائشة على التأكيد بأنها تتكلم باسم العمال كوزيرة، والنواب كعضو فى مجلس الشورى.
وينهى القانون خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل وبإحالات الوفاة أو العجز الكامل والجزئى المستديم، متى تثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
ويمنح القانون مجلس الإدارة الاقتراح على وزير التأمينات بانتهاء خدمة المؤمن عليه، متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 300 شهر على الأقل، ويستحق المعاش فى حالة الوفاة أو ثبوت العجز أو بلوغ سن الستين متى كان المشترك قد سدد 120 شهراً على الأقل, ولم يكن صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وحاولت وزيرة القوى العاملة الدفاع عن نظام التأمينات والأجور فى مصر، بتأكيدها على أنه النظام الأفضل فى العالم.
اقترح النائب ناجى الشهابى زيادة المعاش من 80% إلى 90% لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وأكد أن الحسابات الاكتوارية لوزارة المالية لا يمكن تطبيقها على أصحاب المعاشات الذين يعانون مشكلات عديدة.
أكدت الوزيرة عائشة عبد الهادى، أن المزايدة فى المطالب لن يحقق الموجود من قانون التأمين الاجتماعى، وأشارت إلى أن زيادة الامتيازات تحتاج إلى زيادة الاشتراكات للمؤمن عليهم، وأكدت أن قانون التأمينات من أفضل القوانين فى العالم.
وعقب الشريف قائلاً، أى رأى ليس مزايدة، ومن حقنا أن تزايد طالما أنه فى مصلحة الشعب المصرى.
فيما طالب النائب أحمد شعبان بإلغاء التعديل المقدم على المادة 20 الواردة فى مشروع القانون والإبقاء على النص القيم.
ووافق المجلس على المادة 34 من مشروع القانون والتى تنص على سريان التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها عدداً من الشروط، وهى أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن 18 عاماً وأن تكون السنوات كاملة وألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وأن تكون سابعة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى.
واقترح النائب مجدى عفيفى بأن يكون للابن أو الأخ أو من يفوضه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب.
وعقبت د.سلوى شعراوى بأن تقارير نسب العجز تعطى لسلطة الاختصاص وليست للابن، وتساءل الشريف هل يجوز إمكانية التفويض ورد المستشار رجاء العربى قائلاً إنه يجب التحديد اللفظى لمفهوم الأمن، واقترح إضافة لفظ الابنة والأخت، وعقب مستشار وزير المالية قائلاً بأن المادة قاصرة على الابن والأخ فقط.
"الشورى" يوافق نهائياً على تعديل قانون التأمين الاجتماعى الذى يمنح الحكومة الحق فى إحالة العاملين إلى المعاش المبكر دون حقوقهم التأمينية
الأحد، 31 مايو 2009 03:48 م