رفضت وزارة الداخلية اقتراحاً بمشروع قانون مقدم من النائب آمر أبو هيف يطالب فيه بجواز التصالح فى جنحة السير عكس الاتجاه، والتى تنص على فرض عقوبة الحبس وغرامة من ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح اللواء إبراهيم حماد مساعد وزير الداخلية فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الاثنين، أن الوزارة تصر على هذه العقوبة التى جاءت فى تعديلات قانون المرور الذى أقره المجلس فى دورته السابقة، وأكد أن تشديد العقوبة فى مخالفة السير عكس الاتجاه، والتى كانت قبل التعديل سحب رخصة القيادة من شهر إلى شهرين فقط جاء لمواجهة السلوك غير المسئول لبعض قائدى السيارات وحملهم على احترام قواعد المرور والحفاظ على سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية. وأشار إلى أن القانون ترك للقاضى حرية الحكم بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً.
وأبدت وزارة العدل رأى وزارة الداخلية، فقال المستشار محمد سكيكر مساعد وزير العدل، إن وزارة الداخلية هى الأقدر على القول الفصل فى قانون المرور وإن الردع يستهدف حماية المواطنين.
حبيب العادلي وزير الداخلية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة