قضت محكمه جنح مستأنف الخليفة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بمعاقبة سعد الدين إبراهيم بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضيه الادعاء الكاذب.
وقررت المحكمة عدم قبول الادعاء المباشر بشقى القضية الجنائى والمدنى، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات، وجاء بحيثيات الحكم أن نصى المادة رقم 2 و 4 من قانون العقوبات، أن الذى له الحق فى إقامة الدعوة هو النيابة العامة وليس المدعون.
كان أبو النجا المحرزى وكيل نقابه المحامين بالجيزة، أقام دعوى أمام محكمة الخليفة يتهم فيها سعد الدين إبراهيم بالادعاء الكاذب ونشر بيانات وشائعات كاذبة عن مصر فى الخارج من شأنها الإساءة لسمعة مصر، بزعم وجود فتنة طائفية، مما تسبب فى قطع جزء من المعونة الأمريكية لمصر.
من ناحية أخرى، أكد محمد محيى المحامى ومدير جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة والمقرب من سعد الدين إبراهيم بأنه، أى إبراهيم، سيعود إلى القاهرة فى غضون أيام قليلة، بعد أن أجبرته دعاوى الحسبة التى رفعها مقربون من الحكومة على البقاء فترة كبيرة بالخارج.
المعارض الليبرالى يعود للقاهرة فى غضون أيام
إلغاء الحكم بحبس سعد الدين إبراهيم عامين
الإثنين، 25 مايو 2009 12:58 م
إلغاء الحكم بحبس سعد الدين إبراهيم عامين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة