أصدر الدكتور محمود محيى وزير الاستثمار قراراً بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة.
حيث يمنح القرار الجديد لمؤسسى الشركات ذات المسئولية المحدودة كامل الحرية فى تحديد رأس مال الشركة وتقسيمه فيما بينهم إلى حصص متساوية.
ويهدف القرار إلى تشجيع صغار المستثمرين لإمكانية التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية والحصول على تمويل لمشروعاتهم، والتعامل مع الجهات الرسمية وتسويق منتجاتها وإدخال شركاء فيها من خلال هذا الشكل القانونى المؤسسى، والحصول على ما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خدمات للمستثمرين، وما تتيحه من بيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة.
إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة
السبت، 23 مايو 2009 06:45 م