القضاء الإدارى يلغى قراراً بفصل موظف حصل على إجازة

السبت، 02 مايو 2009 04:37 م
القضاء الإدارى يلغى قراراً بفصل موظف حصل على إجازة حيثيات المحكمة أكدت أنه يجوز فصل الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يوماً متصلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أنه لا يجوز فصل الموظف إذا حصل على إجازة، وتقدم بطلب للحصول عليها، كما يجب إنذاره مسبقاً بقرار الفصل، وقضت بإلغاء قرار وزير الداخلية بفصل موظف بإدارة الجوازات لحصوله على إجازة بدون مرتب.

أصدر الحكم المستشار على إسماعيل عبد الحافظ وعضوية المستشارين خيرى زويل وإبراهيم المصرى وعبده كرسوع.

كان أحد الموظفين بإدارة الجوازات قد حصل على إجازة بدون مرتب لسفره للخارج، وتقدم بطلب لمد مدة الإجازة، إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه، وفوجئ عند عودته لعمله بصدور قرار بفصله، فأقام دعوى طالب فيها بإلغاء القرار.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه يجوز فصل الموظف إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يوماً متصلة ولم يقدم عذراً تقدره الجهة المختصة، إلا أن الثابت من أوراق الدعوى، أن الموظف تقدم بطلب للحصول على إجازة وتقدم بطلب آخر لمد مدة الإجازة، فلا يعد هذا انقطاعاً عن العمل أو مستقيلاً، كما أن جهة الإدارة لم تقم بإنذاره بالفصل كما يشترط القانون، وبالتالى فإن القرار جاء غير مستند على أسباب تبرره، مما يستوجب إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، أهمها إعادة الموظف لعمله.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة