حيثيات الحكم فى قضية ضابط الحراسات الخاصة

الثلاثاء، 19 مايو 2009 08:38 م
حيثيات الحكم فى قضية ضابط الحراسات الخاصة ضابط الحراسات الخاصة قتل سائق التاكسى بالعمرانية
كتبت مى عنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حكمها فى قضية ضابط الحراسات الخاصة قاتل سائق التاكسى بالعمرانية، حيث ورد بها أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد، قد استقر فى يقينها أن المتهم عمرو صلاح السيد أحمد (32 سنة) رائد بالإدارة العامة للحراسات الخاصة بمجلس الوزراء، قد قام بقتل المجنى عليه جاد محمود عبد الله سائق تاكسى، بسلاحه الميرى المسلم إليه بسبب وظيفته، أمام منزله بشارع التعاون من شارع الملك فيصل بدائرة قسم العمرانية، وأنه أثناء تواجد المجنى عليه بصحبة الشاهد أشرف ناجى السيد أمام مسكن المتهم وقيامهما بإشعال وتدخين سيجارة ملفوفة تحتوى على مخدر الحشيش، اشتبه بهما المتهم وعندما شاهدهما والدخان يتصاعد من داخل السيارة أحضر سلاحه وتوجه إليهما لاستطلاع الأمر لتحدث بينهما مشادة كلامية وأخذ الطرفان يوجهان السباب لبعضهما بعضا.

قالت المحكمة إن المتهم ضرب المجنى عليه بمؤخرة الطبنجة على رأسه وانهال المجنى عليه بالسب والشتم أثناء فراره بالسيارة من مكان الحادث، مما أثار حفيظته، فقرر قتل المجنى عليه انتقاما لكرامته فأخرج سلاحه الميرى وصوبه نحو المجنى عليه مما أودى بحياته واصطدام السيارة بسور فيلا..

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن شهادة الشاهد وتقرير الصفة التشريحية والمعمل الجنائى أكدوا صحة حدوث الواقعة من نفس السلاح المضبوط، رغم إنكار المتهم بالجلسات إلا أن المحكمة لم تأخذ بذلك، المحكمة أيضا عرضت عن شهادة للعقيد مجدى عبد العال مفتش المباحث الذى أدلى بها فى التحقيقات، وأنها لا تطمئن إليها، ولا تثق بما شهد به، من أن واقعة القتل تمت عمدا، وهو ما لم يوجد عليه سند بالأوراق، المحكمة أكدت أيضا أن قرار القتل أمر خفى لا يعرف بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالقضية، وما يظهره الجانى من دلائل، وأن حالات الإثارة والاستفزاز والغضب لا تنفى نية القتل، وهو ما جاء بأقوال الشاهد واطمئنت إليه هيئة المحكمة، خاصة أن المتهم يجيد الرماية فقد أطلق العيار النارى بنية قتل المجنى عليه.

أما بالنسبة لما أثاره الدفاع بأن الواقعة دفاع شرعى عن النفس فقد ثبت خلو الأوراق من دليل يؤكد ذلك، ليثبت لدى هيئة المحكمة إدانتة المتهم جنائيا، لتقضى المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائيه، مع دفع مبلغ 5001 جنيه كتعويض لزوجة المجنى عليه ووالده وشقيقه.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة