أكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أنه لا يجوز لوزارة أن تصدر تعليمات تخالف القانون. وأشار إلى أن القاعدة العامة فى قانون الأحوال المدنية تنص على أن أقلام الكتاب تقوم بقيد الزواج والطلاق لمختلفى الملة، ويختص مكتب الشهر العقارى بذلك إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا.
قال راشد خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب أنه منذ عدة أشهر حدث استثناء للفقرة الثانية من المادة 51 والتى كانت تنص أن تصدر صور القيد من الأحوال المدنية. وتم استبدالها بأن تصدر لأول مرة من مكاتب التوثيق والأقلام.. جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة للنائب سعد عبود حول وثائق الزواج للأجانب.
لجنة الدفاع والأمن القومى ناقشت طلب الإحاطة المقدم من عبود
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة