مشروع قانون لتشغيل مزارع الحيوانات والطيور والأسماك

الإثنين، 11 مايو 2009 10:51 ص
مشروع قانون لتشغيل مزارع الحيوانات والطيور والأسماك لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب وافقت على مشروع القانون
كتب محمد صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم ثلاثة من الأطباء البيطريين من أعضاء مجلس الشعب، وهم أحمد الخولانى وحمدى إسماعيل وياسر حمود بمشروع قانون إلى المجلس بشأن الشروط الخاصة بتشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك، والذى لم يخرج إلى النور، بالرغم من أنه تمت الموافقة عليه من لجنة المقترحات والشكاوى بالإجماع فى 29/6/2007، ولم تتم إحالته إلى لجنة الزراعة للجنة التشريعية إلى الآن.

دعا مشروع القانون إلى وجود أسباب عديدة تدعو إلى التعجل فى استصدار القانون، منها مراجعة الاشتراطات الصحية للمزرعة بواسطة لجان الطب البيطرى قبل السماح بالتشغيل ثم إسناد الإشراف الفنى البيطرى المستمر إلى طبيب بيطرى مسئول عن المزرعة، وهو ضمان السلامة الصحية للحيوانات أو الطيور وللإنتاج النابع من المزرعة وللإنذار المبكر فور الاشتباه عن مرض وبائى قبل سريانه إلى باقى الثروة الحيوانية أو الداجنة أو الإنسان ولـتأكيد نظام الآمن الحيوى المتعارف عليه دولياً (Biosecuruty).

وقد جاء مشروع القانون فى 19 مادة تنظم الشروط الخاصة بتشغيل وترخيص مزارع الحيوانات والطيور والأسماك نذكر هنا أهم هذه المواد، والتى ينادى مشروع القانون لتطبيقها، وهى أن تقوم لجنة من مديرية الطب البيطرى بالمحافظات تضم ممثلاً عن مديرية الزراعة والوحدة المحلية بالحصر على الواقع لجميع مزارع الأبقار والجاموس والخيول والإبل والنعام 50 رأساً فأكثر ومزارع الأرانب "خمسمائة أرنب فأكثر" والطيور الداجنة "خمسة آلاف طائر فأكثر" ومفرخات الطيور البلدية والاصطناعية والمزارع السمكية ومفرخاتها.

وأن يتم إصدار ترخيص تشغيل المزراعة من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بناء على طلب من صاحب المزرعه أو المفرخ بعد المعاينة بمعرفة الإدارة البيطرية وممثل الإدارة الزراعية وممثل الوحدة المحلية للموقع ومنشآته للتأكد من توافر الشروط الصحية طبقاً للنموذج المعد بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ولا يتم إصدار ترخيص تشغيل المزرعه أو المفرخ إلا بعد الاطلاع على عقد لمدة عام مع طبيب بيطرى بشرط أن يكون مقيداً بسجل الأطباء لبيطريين بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البيطريين على أن يعتمد العقد فى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالمحافظة وحددت النقابة الفرعية الحد الأقصى لطاقة المزارع التى يشرف عليها الطبيب طبقاً لخبرته والدراسات العليا الحاصل عليها، وعلى أن يكون الطبيب البيطرى متفرغاً لهذا العمل على أن تحدد الأتعاب طبقاً للجدول الذى يحدده مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين طبقاً للمادة 37 من القانون 48 لسنة 1969.

تعامل المزارع القائمة حالياً ذات الأبعاد البينية المتقاربة والتى تقل 500 متر كتجمع واحد عند التشغيل، حيث تتم التربية فى مواعيد متزامنة ويتم التسويق فى مواعيد متزامنة أيضا ولا يجوز إنشاء مزارع أخرى تقل فيها المسافة البينية عن 500 متر.

وتتولى الإدارة البيطرية بالمركز إمساك دفاتر تدون فيها جميع البيانات الخاصة بمنشآت الموقع والطاقة الاستيعابية، كما يتم تدوين التحصينات والاختبارات فور إجرائها ويكون الطبيب البيطرى المشرف مسئولاً عن إبلاغ الإدارة البيطرية فور الاشتباه فى أى مرض وبائى وعليه إبلاغ مديرية الطب البيطرى فى المحافظة والنقابة الفرعية فى حالة مخالفة إدارة المزرعة للتوصيات الطبية البيطرية، ولا يتم تسويق المزرعه أو المفرخ إلا بموجب تصريح من الإدارة البيطرية للمركز يتحدد فيه السلامة الصحية والصلاحية للاستهلاك الآدمى وبالنسبة للمفرخات يسجل الرقم الكودى للدفعة.

ويعتبر معهد بحوث صحة الحيوان بالدقى وفروعه فى المحافظات هو الجهة المعتمدة لإجراء التحاليل المطلوبة بتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن يدفع رسوم صندوق العينات صندوق التأمين ولا يجوز استخدام السائل المنوى المجمد داخل المزرعة إلا بموجب تصريح من مديرية الطب البيطرى على النموذج المعد ولا يجوز استخدام الطارقة للإخصاب، إلا بعد فحصها تناسلياً وترقيمها بمعرفة الإدارة البيطرية بالمركز.

ولا يجوز للمزرعة استخدام لقاحات أو أمصال إلا ما هو مسجل بمصر ومعاير بمعرفة معهد بحوث إنتاج اللقاحات والأمصال وفى حالة ثبوت مخالفة من إدراة المزرعة أو المفرخ لمواد هذا القانون يتم إنذار صاحب المزرعة فى المرة الأولى والحجر على المزرعة فى حالة التكرار وفى المرة الثالثة يتم إلغاء ترخيص المزرعة لمدة 6 شهور تجدد لحين الالتزام بالقانون.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة