يناقش مجلس الشعب هذا الأسبوع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
يتناول التعديل تغليظ العقوبات على سرقة المعدات والكابلات والمكونات والأجهزة المستعملة فى شبكات الاتصالات، وذكر تقرير اللجنة أن قانون العقوبات فى المادة 396 مكرر يعاقب على سرقة المهمات ولكن بعقوبة أقل، فى حين أن الكابلات المستخدمة فى شبكات الاتصالات وخاصة الاتصالات السلكية مكونة من النحاس الأصفر شديدة النقاء وهو مطمع لكل من تسول له نفسه سرقته بشكل غير عادى، حيث يدخل فى تصنيع المشغولة النحاسية لدرجة أن بعضا منه يدخل فى صناعة الذهب.
وأشار التقرير إلى انتشار هذه السرقات مؤخراً، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الإخفاء أو التعامل فى الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة، حيث إن المادة 44 مكرر من قانون العقوبات تعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجنحة، ولكن وفقاً للتعديل ستصبح هذه الأفعال جناية. ويشمل التعديل إضافة مادتين جديدتين لتحقيق تلك الأهداف وهى 71 مكرراً أو 71 مكررا ب لقانون تنظيم الاتصالات، حيث تنص 71 مكررا على معاقبة السرقات التى تقع على المهمات والمكونات والأجهزة والمعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خطوط الاتصالات بعقوبة السجن المشدد بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
كما تنص المادة 71 مكرر ب على تجريم ومعاقبة كل من يخفى أو يتعامل فى السرقات المتحصلة من تلك السرقات بعقوبة السجن أو الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
مجلس الشعب يناقش تعديل قانون تنظيم الاتصالات
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة