"الشعب" يوافق نهائياً على قانون رعاية المريض النفسى

الأحد، 26 أبريل 2009 05:34 م
"الشعب" يوافق نهائياً على قانون رعاية المريض النفسى د.أحمد عكاشة شارك فى مناقشة القانون
كتبت نور على وولاء نعمة الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على مشروع قانون رعاية المريض النفسى اليوم، وأجرى المجلس تعديلاً جوهرياً حول عبارة الجنون الواردة فى القانون، وقرر إلغاءها فى جميع المواد وإحلال عبارة الاضطراب النفسى بدلاً منها.

أكد د.حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بالمجلس ومقرر التقرير، أن اللجنة اتفقت مع د.أحمد عكاشة والذى شارك فى مناقشة القانون ليصبح اسم القانون رعاية المريض النفسى بدلاً من قانون الصحة النفسية، كما أضافت اللجنة التشريعية ضمانات مهمة للمريض النفسى، وإتاحة فرصة التظلم فى جميع مراحل التقاضى.

طالب النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بضرورة أن يكون الطبيب الذى سيحجز المريض النفسى مؤهلاً علمياً، وشدد على ضرورة الحفاظ على حقوق المرض والتوازن مع إجراءات الضبط الجنائى.

وأجرى د.أحمد فتحى سرور مداولة على بعض من المواد الخلافية فى مشروع قانون رعاية المريض النفسى، تم استبدال عبارة اضطراب عقلى بعبارة عاهة فى عقله، والأمراض النفسية إلى الأمراض العقلية، واستبدال المادة 487 باضطراب عقلى بعبارة "جنون" أكدت د.آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية، أن الهدف من إجراء هذا التعديل هو كشف الغموض فى تعريفات الاضطرابات العقلية تماشياً مع التطور الحديث فى العلوم الطبية، وأوضحت أن التعديلات تستهدف تحديد المرض العقلى ومسئولية الآخرين إذا ارتكبوا جرائم توقعهم تحت طائلة قانون الجنايات.

واستحدث المجلس مادة رابعة فى القانون تنص على استبدال الاضطراب النفسى أو العقلى بعبارة الجنون أو العثة أو عاهة العقل، أينما وردت فى أى قانون.

كما طلب النائب الإخوانى د.أكرم الشاعر إضافة فقرة بأن يتم وضع المحبوس احتياطياً تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك، فيما عرض د.حمدى السيد عدداً من التصريفات المستحدثة بشأن الرعاية النفسية للمريض، ويحدد التعريف الجديد المريض بأنه الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى أو عصبى أو عقلى ذهابى،

ويعرف القانون الاضطراب النفسى أو العقلى بأنه اختلال فى الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح، طلب الدكتور حمدى السيد تعديل المادة 13 بحيث يجوز إدخال الشخص للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية بموافقة طبيب دون قصره على الطبيب المتخصص فقط، فيما أيد الدكتور ناصر لوزة مساعد وزير الصحة طلب الدكتور حمدى السيد، وأكد أن عدد الأطباء النفسين فى مصر يقدر بألف طبيب فقط، مما يصعب توفيرهم فى الحالات الحرجة.

كما أجرى مجلس الشعب خلال جلسته تعديلاً على المادة 15 ودمج بعض فقراتها إلى المادة 18 والتى يجيز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار الإدخال الإلزامى أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون النقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة، ويكون لكل ذى شأن فى حالة رفض المحكمة للتظلم بأن يتقدم بتظلم جديد إلى المحكمة ذاتها، إذا ما صار من المجلس الإقليمى للصحة النفسية باستبقاء المريض النفسى بالمنشأة.

وتختص المحكمة دون غيرها بالفصل فى التظلم وجميع المنازعات المتعلقة بالدخول الإلزامى بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى للصحة النفسية والنيابة العامة، ومنحت المادة 19 للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادتين 14 و15 من القانون لمدة شهر، وتمنح المادة المجلس الإقليمى للصحة النفسية حق التجديد لبقاء المريض تحت العلاج الإلزامى، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة